مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة الإقليمية النصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99, تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. 1-بصفة ممثلين عن الإدارة:
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأمر، حسب طبيعة القطاع.
  6. 2-بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
  7. –5 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، تنتدبهم هذه المنظمات.
  8. 3-بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:
  9. –5 مين عن المنظمات النقابية للأجراء الاكثر تمثيلا كماهي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل. تنتدبهم هذه المنظمات.

ف 2يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.514 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.514 بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتتألف اللجنة الإقليمية النصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99, تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  3. المادة الثالثةيتولى مندوب الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة الإقليمية وإعداد محاضر أشغالها.
  4. المادة الرابعةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم. ولا سيما المرسوم الملكي رقم 315.66 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم
  5. المادة الخامسةيستد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد