المادة الأولى
ف 1تتألف اللجنة الإقليمية النصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99, تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1-بصفة ممثلين عن الإدارة:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأمر، حسب طبيعة القطاع.
- 2-بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
- –5 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، تنتدبهم هذه المنظمات.
- 3-بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:
- –5 مين عن المنظمات النقابية للأجراء الاكثر تمثيلا كماهي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل. تنتدبهم هذه المنظمات.
ف 2يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.514 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.514 بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتتألف اللجنة الإقليمية النصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99, تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الثالثةيتولى مندوب الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة الإقليمية وإعداد محاضر أشغالها.
- المادة الرابعةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم. ولا سيما المرسوم الملكي رقم 315.66 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم
- المادة الخامسةيستد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.