مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.547

مرسوم رقم 2.04.547 لتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

مرسوم لتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، ولاسيما المادتين 3 (الفقرة الأولى) و 4 (الفقرة الأولى) منه ، وباقتراح من وزير المالية والخوصصة، وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 ( 22 ديسمبر 2004).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تؤهل كل هيئة، من غير الأبناك التي يمكن أن تتم بواسطتها عمليات الاستحفاظ بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب وفقا الأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.01.

المادة الثانية

يصادق الوزير المكلف بالمالية بمقرر على نموذج الاتفاقية الإطار التي يكون موضوعها عمليات الاستحفاظ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 24.01 السالف الذكر.

المادة الثالثة

پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الامضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف.

وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو.