مادة madda
FR

تؤهل كل هيئة، من غير الأبناك التي يمكن أن تتم بواسطتها عمليات الاستحفاظ بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب وفقا الأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.01.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.547 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.547 لتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتؤهل كل هيئة، من غير الأبناك التي يمكن أن تتم بواسطتها عمليات الاستحفاظ بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب وفقا الأحكام الفقرة الأولى من ال
  2. المادة الثانيةيصادق الوزير المكلف بالمالية بمقرر على نموذج الاتفاقية الإطار التي يكون موضوعها عمليات الاستحفاظ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 24.01 السا
  3. المادة الثالثةپسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة.
فهرس النص كاملا · 3 مواد