يصادق الوزير المكلف بالمالية بمقرر على نموذج الاتفاقية الإطار التي يكون موضوعها عمليات الاستحفاظ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 24.01 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.547 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.547 لتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتؤهل كل هيئة، من غير الأبناك التي يمكن أن تتم بواسطتها عمليات الاستحفاظ بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب وفقا الأحكام الفقرة الأولى من ال
- المادة الثانيةيصادق الوزير المكلف بالمالية بمقرر على نموذج الاتفاقية الإطار التي يكون موضوعها عمليات الاستحفاظ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 24.01 السا
- المادة الثالثةپسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة.