مرسوم رقم 2.04.569 بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون المتعلق بمدونة الشغل
نص تمهيدي
الوزير الأول؛
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 184 منه؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 184 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 44 ساعة في الأسبوع أو 2288 ساعة في السنة.
يمكن للمشغل اعتماد نظام التوزيع الأسبوعي أو نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل.
المادة الثانية
يمكن للمشغل، عند اعتماد نظام 44 ساعة شغل في الأنشطة غير الفلاحية، توزيع هذه المدة بصفة متساوية أو غير متساوية على أيام الأسبوع، مع مراعاة الراحة الأسبوعية.
المادة الثالثة
يمكن اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل بشكل يراعي حاجيات المؤسسة وطبيعة نشاطها وظروفها التقنية وقدراتها البشرية، وذلك وفق الشروط التالية:
- –استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛
- –وضع برنامج توقعي لتغيرات مدة الشغل خلال السنة أو فترة من السنة؛
- –احترام أجل للإخبار بكل تغيير يطرأ على برنامج توزيع مدة الشغل لا يقل عن ثمانية أيام.
المادة الرابعة
لا يترتب أي تخفيض في الأجر عن تخفيض مدة الشغل السنوية في القطاعات غير الفلاحية من 2496 ساعة إلى 2288 ساعة بالنسبة للأجراء الذين كانوا يزاولون عملهم في تاريخ 8 يونيو 2004 ، تاريخ سريان أحكام القانون السابق الذكر رقم 65.99 ويتقاضون أجورهم كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر.
لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين تم تشغيلهم ابتداء من التاريخ المذكور.
المادة الخامسة
يجب على المشغل في جميع الحالات إخبار مفتش الشغل بالكيفية التي اختارها لتوزيع مدة الشغل الأسبوعية أو السنوية، مع وجوب تعليق توقيت الشغل في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.
المادة السادسة
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما:
- –القرار الصادر في 2 محرم 1356 (15 مارس 1937) المتعلق بتحديد الشروط العامة لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) بشأن تنظيم مدة الشغل؛
- –القرارات الصادرة في 4 جمادى الآخرة 1355 (22 أغسطس 1936) المتعلقة بتنظيم مدة الشغل بالنسبة:
- –لمقاولات استغلال الموانئ؛
- –لمستخدمي السكك الحديدية؛
- –للميكانيكيين في السكك الحديدية؛
- –للسائقين الكهربائيين ومساعديهم؛
- –وللأعوان بالقطارات.
- –القرار الصادر في 17 من جمادى الأولى 1355 (6 أغسطس 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمصالح ذات الامتياز وتوزيع الماء؛
- –القرار الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1355 (7 سبتمبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل للمستخدمين المتنقلين في مقاولات النقل العمومي عبر الطرق؛
- –القرار الصادر في 4 رمضان 1355 (19 نوفمبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في قاعات الحلاقة؛
- –القرار الصادر في 8 شوال 1355 (23 ديسمبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصيدليات وبيع الأدوية بالتقسيط؛
- –القرار الصادر في 26 من ذي القعدة 1355 (8 فبراير 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات تصفية وتكرير وتصنيع السكر؛
- –القرار الصادر في 26 من صفر 1356 (8 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في التجارة بالجملة ونصف الجملة وفي جميع السلع؛
- –القرار الصادر في 9 ربيع الأول 1356 (20 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الوكالات والمكاتب والمصالح الإدارية الخاصة؛
- –القرار الصادر في 9 ربيع الأول 1356 (20 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الخشب والأثاث؛
- –القرار الصادر في 28 من ربيع الأول 1356 (8 يونيو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الملابس؛
- –القرار الصادر في 22 من ربيع الآخر 1356 (فاتح يوليو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الجير والجبص والإسمنت؛
- –القرار الصادر في 11 من جمادى الأولى 1356 (20 يوليو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة وتقطير الكحول والخل والمشروبات الغازية؛
- –القرار الصادر في 9 رمضان 1356 (13 نوفمبر 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة العجائن الغذائية؛
- –القرار الصادر في 30 من شوال 1356 (3 يناير 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الجلود؛
- –القرار الصادر في 24 من ذي الحجة 1356 (25 فبراير 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الحلويات والشوكولاطة؛
- –القرار الصادر في 6 محرم 1357 (8 مارس 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الأبناك والمؤسسات المالية الخاصة بالقرض والصرف؛
- –القرار الصادر في 18 من ربيع الأول 1357 (18 ماي 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصناعات الكيماوية؛
- –القرار الصادر في 3 ربيع الآخر 1357 (2 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصناعات الزجاجية بمختلف أنواعها؛
- –القرار الصادر في 9 ربيع الآخر 1357 (8 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعات الورق والكارطون؛
- –القرار الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1357 (13 يوليو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الكتب؛
- –القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (28 ديسمبر 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة النسيج؛
- –القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (28 ديسمبر 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الحلفاء؛
- –القرار الصادر في 20 من شوال 1363 (7 أكتوبر 1944) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات مراكب السفن؛
- –القرار الصادر في 19 من رجب 1364 (30 يونيو 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في المقالع؛
- –القرار الصادر في 25 من رمضان 1364 (3 سبتمبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة المعادن؛
- –القرار الصادر في 9 ذي الحجة 1364 (15 نوفمبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة مصبرات السمك واللحوم والفواكه والخضر وفي مختلف المقاولات الصناعية أو التجارية الخاصة بالتغذية وكذا ملحقاتها؛
- –القرار الصادر في 9 رمضان 1365 (7 أغسطس 1946) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في التجارة بالتقسيط في جميع أنواع البضائع؛
- –القرار الصادر في 15 من شوال 1365 (11 سبتمبر 1946) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الفنادق والمطاعم والمقاهي؛
- –القرار الصادر في 2 جمادى الآخرة 1367 (12 أبريل 1948) المتعلق بتنظيم مدة الشغل بالمؤسسات السينمائية؛
- –القرار الصادر في 28 من جمادى الأولى 1373 (3 فبراير 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعات البناء والأشغال العمومية؛
- –القرار الصادر في 28 من جمادى الأولى 1373 (3 فبراير 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة استخراج المعادن؛
- –القرار الصادر في 27 من ذي القعدة 1373 (28 يوليو 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات النقل الحضري.
المادة السابعة
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.