مادة madda
FR

يمكن للمشغل، عند اعتماد نظام 44 ساعة شغل في الأنشطة غير الفلاحية، توزيع هذه المدة بصفة متساوية أو غير متساوية على أيام الأسبوع، مع مراعاة الراحة الأسبوعية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.569 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.569 بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 184 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 44 ساعة في الأسبوع أو 228
  2. المادة الثانيةيمكن للمشغل، عند اعتماد نظام 44 ساعة شغل في الأنشطة غير الفلاحية، توزيع هذه المدة بصفة متساوية أو غير متساوية على أيام الأسبوع، مع مراعاة الراحة الأسبوعية.
  3. المادة الثالثةيمكن اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل بشكل يراعي حاجيات المؤسسة وطبيعة نشاطها وظروفها التقنية وقدراتها البشرية، وذلك وفق الشروط التالية:
  4. المادة الرابعةلا يترتب أي تخفيض في الأجر عن تخفيض مدة الشغل السنوية في القطاعات غير الفلاحية من 2496 ساعة إلى 2288 ساعة بالنسبة للأجراء الذين كانوا يزاولون عملهم في تاريخ 8 ي
  5. المادة الخامسةيجب على المشغل في جميع الحالات إخبار مفتش الشغل بالكيفية التي اختارها لتوزيع مدة الشغل الأسبوعية أو السنوية، مع وجوب تعليق توقيت الشغل في المكان الذي اعتاد الأج
  6. المادة السادسةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما:
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد