المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.04.569 بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
ف 1لا يترتب أي تخفيض في الأجر عن تخفيض مدة الشغل السنوية في القطاعات غير الفلاحية من 2496 ساعة إلى 2288 ساعة بالنسبة للأجراء الذين كانوا يزاولون عملهم في تاريخ 8 يونيو 2004 ، تاريخ سريان أحكام القانون السابق الذكر رقم 65.99 ويتقاضون أجورهم كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر.
ف 2لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين تم تشغيلهم ابتداء من التاريخ المذكور.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.569 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.569 بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 184 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 44 ساعة في الأسبوع أو 228
- المادة الثانيةيمكن للمشغل، عند اعتماد نظام 44 ساعة شغل في الأنشطة غير الفلاحية، توزيع هذه المدة بصفة متساوية أو غير متساوية على أيام الأسبوع، مع مراعاة الراحة الأسبوعية.
- المادة الثالثةيمكن اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل بشكل يراعي حاجيات المؤسسة وطبيعة نشاطها وظروفها التقنية وقدراتها البشرية، وذلك وفق الشروط التالية:
- المادة الرابعةلا يترتب أي تخفيض في الأجر عن تخفيض مدة الشغل السنوية في القطاعات غير الفلاحية من 2496 ساعة إلى 2288 ساعة بالنسبة للأجراء الذين كانوا يزاولون عملهم في تاريخ 8 ي
- المادة الخامسةيجب على المشغل في جميع الحالات إخبار مفتش الشغل بالكيفية التي اختارها لتوزيع مدة الشغل الأسبوعية أو السنوية، مع وجوب تعليق توقيت الشغل في المكان الذي اعتاد الأج
- المادة السادسةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما:
- المادة السابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.