المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.04.569 بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما:
- –القرار الصادر في 2 محرم 1356 (15 مارس 1937) المتعلق بتحديد الشروط العامة لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) بشأن تنظيم مدة الشغل؛
- –القرارات الصادرة في 4 جمادى الآخرة 1355 (22 أغسطس 1936) المتعلقة بتنظيم مدة الشغل بالنسبة:
- –لمقاولات استغلال الموانئ؛
- –لمستخدمي السكك الحديدية؛
- –للميكانيكيين في السكك الحديدية؛
- –للسائقين الكهربائيين ومساعديهم؛
- –وللأعوان بالقطارات.
- –القرار الصادر في 17 من جمادى الأولى 1355 (6 أغسطس 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمصالح ذات الامتياز وتوزيع الماء؛
- –القرار الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1355 (7 سبتمبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل للمستخدمين المتنقلين في مقاولات النقل العمومي عبر الطرق؛
- –القرار الصادر في 4 رمضان 1355 (19 نوفمبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في قاعات الحلاقة؛
- –القرار الصادر في 8 شوال 1355 (23 ديسمبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصيدليات وبيع الأدوية بالتقسيط؛
- –القرار الصادر في 26 من ذي القعدة 1355 (8 فبراير 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات تصفية وتكرير وتصنيع السكر؛
- –القرار الصادر في 26 من صفر 1356 (8 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في التجارة بالجملة ونصف الجملة وفي جميع السلع؛
- –القرار الصادر في 9 ربيع الأول 1356 (20 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الوكالات والمكاتب والمصالح الإدارية الخاصة؛
- –القرار الصادر في 9 ربيع الأول 1356 (20 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الخشب والأثاث؛
- –القرار الصادر في 28 من ربيع الأول 1356 (8 يونيو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الملابس؛
- –القرار الصادر في 22 من ربيع الآخر 1356 (فاتح يوليو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الجير والجبص والإسمنت؛
- –القرار الصادر في 11 من جمادى الأولى 1356 (20 يوليو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة وتقطير الكحول والخل والمشروبات الغازية؛
- –القرار الصادر في 9 رمضان 1356 (13 نوفمبر 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة العجائن الغذائية؛
- –القرار الصادر في 30 من شوال 1356 (3 يناير 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الجلود؛
- –القرار الصادر في 24 من ذي الحجة 1356 (25 فبراير 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الحلويات والشوكولاطة؛
- –القرار الصادر في 6 محرم 1357 (8 مارس 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الأبناك والمؤسسات المالية الخاصة بالقرض والصرف؛
- –القرار الصادر في 18 من ربيع الأول 1357 (18 ماي 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصناعات الكيماوية؛
- –القرار الصادر في 3 ربيع الآخر 1357 (2 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصناعات الزجاجية بمختلف أنواعها؛
- –القرار الصادر في 9 ربيع الآخر 1357 (8 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعات الورق والكارطون؛
- –القرار الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1357 (13 يوليو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الكتب؛
- –القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (28 ديسمبر 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة النسيج؛
- –القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (28 ديسمبر 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الحلفاء؛
- –القرار الصادر في 20 من شوال 1363 (7 أكتوبر 1944) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات مراكب السفن؛
- –القرار الصادر في 19 من رجب 1364 (30 يونيو 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في المقالع؛
- –القرار الصادر في 25 من رمضان 1364 (3 سبتمبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة المعادن؛
- –القرار الصادر في 9 ذي الحجة 1364 (15 نوفمبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة مصبرات السمك واللحوم والفواكه والخضر وفي مختلف المقاولات الصناعية أو التجارية الخاصة بالتغذية وكذا ملحقاتها؛
- –القرار الصادر في 9 رمضان 1365 (7 أغسطس 1946) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في التجارة بالتقسيط في جميع أنواع البضائع؛
- –القرار الصادر في 15 من شوال 1365 (11 سبتمبر 1946) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الفنادق والمطاعم والمقاهي؛
- –القرار الصادر في 2 جمادى الآخرة 1367 (12 أبريل 1948) المتعلق بتنظيم مدة الشغل بالمؤسسات السينمائية؛
- –القرار الصادر في 28 من جمادى الأولى 1373 (3 فبراير 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعات البناء والأشغال العمومية؛
- –القرار الصادر في 28 من جمادى الأولى 1373 (3 فبراير 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة استخراج المعادن؛
- –القرار الصادر في 27 من ذي القعدة 1373 (28 يوليو 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات النقل الحضري.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.04.569 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.569 بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 184 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 44 ساعة في الأسبوع أو 228
- المادة الثانيةيمكن للمشغل، عند اعتماد نظام 44 ساعة شغل في الأنشطة غير الفلاحية، توزيع هذه المدة بصفة متساوية أو غير متساوية على أيام الأسبوع، مع مراعاة الراحة الأسبوعية.
- المادة الثالثةيمكن اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل بشكل يراعي حاجيات المؤسسة وطبيعة نشاطها وظروفها التقنية وقدراتها البشرية، وذلك وفق الشروط التالية:
- المادة الرابعةلا يترتب أي تخفيض في الأجر عن تخفيض مدة الشغل السنوية في القطاعات غير الفلاحية من 2496 ساعة إلى 2288 ساعة بالنسبة للأجراء الذين كانوا يزاولون عملهم في تاريخ 8 ي
- المادة الخامسةيجب على المشغل في جميع الحالات إخبار مفتش الشغل بالكيفية التي اختارها لتوزيع مدة الشغل الأسبوعية أو السنوية، مع وجوب تعليق توقيت الشغل في المكان الذي اعتاد الأج
- المادة السادسةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما:
- المادة السابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.