مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.570

مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية

مرسوم بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 المتلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 196 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يمكن للمقاولات التي يتحتم عليها أن تواجه أشغال تقتضيها مصلحة وطنية، أن تشغل أجراءها خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة، مع مراعاة الشروط التالية:

  1. –ألا تتجاوز مدة الشغل اليومية 10 ساعات كحد أقصى؛
  2. –ألا يتم وقف الراحة الأسبوعية للأجراء المعنيين؛
  3. –عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة على الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وعلى الأجراء المعاقين؛
  4. –إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل كتابة بالسبب والمبرر الموجب للعمل بهذه المادة، وذلك حسب كل حالة على حدة.

المادة الثانية

يمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية في حجم الشغل، أن يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80 ساعة شغل لكل أجير.

يمكن للمشغل. بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، إذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تتطلب ذلك، تشغيل أجرائه 20 ساعة إضافية أخرى، على ألا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية الإجمالية 100 ساعة في السنة لكل أجير.

المادة الثالثة

يتعين على المشغلين الذين يعتمدون نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل في النشاطات غير الفلاحية، في حالة وجوب إنجاز شغل تفوق مدته 10 ساعات في اليوم أو تقل عنها، إعادة توزيع ساعات الشغل وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.569 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425(29 ديسمبر 2004) لتطبيق أحكام المادة 184 من مدونة الشغل.

المادة الرابعة

تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية في النشاطات الفلاحية، كل ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل العادية المحددة في 8 ساعات. في اليوم، أو التي تتجاوز 10 ساعات في حالة توزيع مدة الشغل بشكل غير متساو.

يؤدى أجر الساعات الإضافية دفعة واحدة مع الأجر المستحق.

المادة الخامسة

يجب على المشغل، في جميع الحالات، إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بعدد الساعات الإضافية وعدد الأجراء المعنيين، علاوة على الفترة التي ستنجز خلالها هذه الساعات، مع وجوب تعليقها في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

المادة السادسة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.