المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.04.570 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمكن للمقاولات التي يتحتم عليها أن تواجه أشغال تقتضيها مصلحة وطنية، أن تشغل أجراءها خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة، مع مراعاة الشروط ا
- المادة الثانيةيمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية في حجم الشغل، أن يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80 سا
- المادة الثالثةيتعين على المشغلين الذين يعتمدون نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل في النشاطات غير الفلاحية، في حالة وجوب إنجاز شغل تفوق مدته 10 ساعات في اليوم أو تقل عنها، إعادة
- المادة الرابعةتعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية في النشاطات الفلاحية، كل ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل العادية المحددة في 8 ساعات. في اليوم، أو التي تتجاوز 10 ساعات في حا
- المادة الخامسةيجب على المشغل، في جميع الحالات، إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بعدد الساعات الإضافية وعدد الأجراء المعنيين، علاوة على الفترة التي ستنجز خلالها هذه الساعات، مع
- المادة السادسةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.