يمكن للمقاولات التي يتحتم عليها أن تواجه أشغال تقتضيها مصلحة وطنية، أن تشغل أجراءها خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة، مع مراعاة الشروط التالية:
- –ألا تتجاوز مدة الشغل اليومية 10 ساعات كحد أقصى؛
- –ألا يتم وقف الراحة الأسبوعية للأجراء المعنيين؛
- –عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة على الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وعلى الأجراء المعاقين؛
- –إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل كتابة بالسبب والمبرر الموجب للعمل بهذه المادة، وذلك حسب كل حالة على حدة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.570 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمكن للمقاولات التي يتحتم عليها أن تواجه أشغال تقتضيها مصلحة وطنية، أن تشغل أجراءها خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة، مع مراعاة الشروط ا
- المادة الثانيةيمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية في حجم الشغل، أن يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80 سا
- المادة الثالثةيتعين على المشغلين الذين يعتمدون نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل في النشاطات غير الفلاحية، في حالة وجوب إنجاز شغل تفوق مدته 10 ساعات في اليوم أو تقل عنها، إعادة
- المادة الرابعةتعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية في النشاطات الفلاحية، كل ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل العادية المحددة في 8 ساعات. في اليوم، أو التي تتجاوز 10 ساعات في حا
- المادة الخامسةيجب على المشغل، في جميع الحالات، إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بعدد الساعات الإضافية وعدد الأجراء المعنيين، علاوة على الفترة التي ستنجز خلالها هذه الساعات، مع
- المادة السادسةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.