مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.776

مرسوم رقم 2.04.776 يتعلق بالمراكز الاستشفائية والجامعية

مرسوم يتعلق بالمراكز الاستشفائية والجامعية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 65 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.330 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وعلى القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 الصادر في 30 من ربيع الأول 1403(15 يناير 1983) كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 2 منه؛

وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادتين 8 و 19 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بتنظيم وتسيير المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة الأولى منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.74 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو 1988) بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.90554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 3 و 7 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.510 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) بتحديد الشروط التي يكلف بموجبها بعض الأطباء والصيادلة العسكريين بمهام التعليم في كليتي الطب والصيدلة ولاسيما المادة الأولى منه:

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 9 ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

في المدن الموجودة بها مقار كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان تشكل الكليات المذكورة والمراكز الاستشفائية المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 37-80 وكذا التشكيلات الاستشفائية والعسكرية المنظمة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.657 المراكز الاستشفائية والجامعية.

وتنظم بصفة مشتركة مصالحها في مراكز للعلاج والتعليم والبحث التي يلقن فيها كل من التعليم الطبي والصيدلي وطب الأسنان النظري والتطبيقي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن أن تنضم إلى المراكز الاستشفائية والجامعية المؤسسات العلاجية المحدثة من لدن منظمات لا تستهدف الربح بموجب النصوص المحدثة لها، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة مكونة من عمداء الكليات المذكورة أعلاه ومديري المراكز الاستشفائية المذكورة ومفتش مصلحة الصحة العسكرية.

المادة الثانية

تحدد تركيبة المراكز الاستشفائية والجامعية بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

ويمكن أن تضم هذه التركيبة التشكيلات الاستشفائية المدنية غير التابعة للمراكز الاستشفائية والتشكيلات الاستشفائية العسكرية غير المتواجدة بالمدن الموجودة بها مقار كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.

المادة الثالثة

تحدد كيفية تسيير المراكز الاستشفائية والجامعية بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الجامعات التابعة لها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المعنية والتشكيلات الاستشفائية المدنية والعسكرية المعنية.

وتتم المصادقة على هذه الاتفاقيات بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).

الامضاء : ادريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

الإمضاء: حبيب المالكي وزير الصحة الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله