ف 1تحدد كيفية تسيير المراكز الاستشفائية والجامعية بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الجامعات التابعة لها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المعنية والتشكيلات الاستشفائية المدنية والعسكرية المعنية.
ف 2وتتم المصادقة على هذه الاتفاقيات بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.776 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.776 يتعلق بالمراكز الاستشفائية والجامعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىفي المدن الموجودة بها مقار كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان تشكل الكليات المذكورة والمراكز الاستشفائية المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 37-80 وكذا ال
- المادة الثانيةتحدد تركيبة المراكز الاستشفائية والجامعية بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
- المادة الثالثةتحدد كيفية تسيير المراكز الاستشفائية والجامعية بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الجامعات التابعة لها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المعنية والتشكيلات الاستشفائية المد
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.