ف 1تحدد تركيبة المراكز الاستشفائية والجامعية بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
ف 2ويمكن أن تضم هذه التركيبة التشكيلات الاستشفائية المدنية غير التابعة للمراكز الاستشفائية والتشكيلات الاستشفائية العسكرية غير المتواجدة بالمدن الموجودة بها مقار كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.776 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.776 يتعلق بالمراكز الاستشفائية والجامعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىفي المدن الموجودة بها مقار كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان تشكل الكليات المذكورة والمراكز الاستشفائية المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 37-80 وكذا ال
- المادة الثانيةتحدد تركيبة المراكز الاستشفائية والجامعية بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
- المادة الثالثةتحدد كيفية تسيير المراكز الاستشفائية والجامعية بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الجامعات التابعة لها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المعنية والتشكيلات الاستشفائية المد
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.