مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.88

(14 يونيو 2004) بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه (رقم 2.04.88)

مرسوم بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه

صيغة محينة بتاريخ 13 يونيو 2005
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) ولاسيما المادة 251 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

يتكون مجلس العائلة من:

‑ القاضي بصفته رئيسا؛

‑ الأب والأم أو الوصي أو المقدم؛

‑ أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس العائلة من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم، أو جهة الزوج وجهة الزوجة حسب الأحوال، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة.

المادة الثانية

يراعي الرئيس عند اختيار أعضاء مجلس العائلة درجة القرابة ومكان إقامتهم وسنهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها، على أن يكون هؤلاء الأعضاء كاملي الأهلية.

المادة الرابعة

يجتمع مجلس العائلة بطلب من الأم، أو القاصر، أو المحجور، أو بمبادرة من الرئيس، أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يستدعي الرئيس أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للاجتماع، مع بيان موضوع الاجتماع، ويوم وساعة ومكان انعقاده.

المادة الخامسة

يمكن لأعضاء المجلس - عند تعذر حضورهم - أن ينيبوا عنهم غيرهم من الأقارب أو الأصهار بإذن من رئيس المجلس.

المادة السادسة

تدون نتائج أعمال مجلس العائلة أثناء انعقاده في محضر يحرره كاتب الضبط الذي يحضر الاجتماع في سجل خاص، ويوقع مباشرة عند انتهاء الاجتماع من طرف الرئيس والأعضاء، ويشار إلى امتناع هؤلاء عند الاقتضاء أو إلى وجود مانع من التوقيع.

المادة السابعة

مهام مجلس العائلة مهام استشارية.

يقوم مجلس العائلة بالتحكيم لإصلاح ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما له علاقة بشؤون الأسرة.

المادة الثامنة

يصرف النظر عن استشارة مجلس العائلة بعد استنفاذ جميع الوسائل لتكوينه.

المادة التاسعة

منسوخة

ينسخ المرسوم رقم 2.94.31 بتاريخ 23 من رجب 1415 (26 ديسمبر 1994) بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه.

المادة العاشرة

يسند إلى وزير العدل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط 25 من ربيع الآخر 1425(14 يونيو 2004).

الإمضاء إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء محمد بوزوبع.