الباب الأول: تكوين مجلس العائلة
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.04.88 بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه
صيغة محينة بتاريخ 13 يونيو 2005
يراعي الرئيس عند اختيار أعضاء مجلس العائلة درجة القرابة ومكان إقامتهم وسنهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها، على أن يكون هؤلاء الأعضاء كاملي الأهلية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.88 — madda.ma
الباب الأول: تكوين مجلس العائلة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتكون مجلس العائلة من:
- المادة الثانيةيراعي الرئيس عند اختيار أعضاء مجلس العائلة درجة القرابة ومكان إقامتهم وسنهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها، على أ
- المادة الثالثةيمكن للرئيس تغيير عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء.
- المادة الرابعةيجتمع مجلس العائلة بطلب من الأم، أو القاصر، أو المحجور، أو بمبادرة من الرئيس، أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةيمكن لأعضاء المجلس - عند تعذر حضورهم - أن ينيبوا عنهم غيرهم من الأقارب أو الأصهار بإذن من رئيس المجلس.
- المادة السادسةتدون نتائج أعمال مجلس العائلة أثناء انعقاده في محضر يحرره كاتب الضبط الذي يحضر الاجتماع في سجل خاص، ويوقع مباشرة عند انتهاء الاجتماع من طرف الرئيس والأعضاء، ويش