الباب الأول: تكوين مجلس العائلة
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.04.88 بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه
صيغة محينة بتاريخ 13 يونيو 2005
ف 1يجتمع مجلس العائلة بطلب من الأم، أو القاصر، أو المحجور، أو بمبادرة من الرئيس، أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2يستدعي الرئيس أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للاجتماع، مع بيان موضوع الاجتماع، ويوم وساعة ومكان انعقاده.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.88 — madda.ma
الباب الأول: تكوين مجلس العائلة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتكون مجلس العائلة من:
- المادة الثانيةيراعي الرئيس عند اختيار أعضاء مجلس العائلة درجة القرابة ومكان إقامتهم وسنهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها، على أ
- المادة الثالثةيمكن للرئيس تغيير عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء.
- المادة الرابعةيجتمع مجلس العائلة بطلب من الأم، أو القاصر، أو المحجور، أو بمبادرة من الرئيس، أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةيمكن لأعضاء المجلس - عند تعذر حضورهم - أن ينيبوا عنهم غيرهم من الأقارب أو الأصهار بإذن من رئيس المجلس.
- المادة السادسةتدون نتائج أعمال مجلس العائلة أثناء انعقاده في محضر يحرره كاتب الضبط الذي يحضر الاجتماع في سجل خاص، ويوقع مباشرة عند انتهاء الاجتماع من طرف الرئيس والأعضاء، ويش