المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.05.01 بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة
يمكن للموظفين والأعوان المستفيدين من الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الاستفادة من مساعدة نقدية أو تذكرة سفر أو هما معا قصد أداء فريضة الحج بناء على طلبات يتقدمون بها في هذا الشأن. ويتم البت في هده الطلبات من طرف لجنة تعين لهذا الغرض على صعيد كل إدارة، وذلك على أساس مقاييس تحدد بموجب قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.01 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.01 بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدد مدة الرخصة الاستثنائية لأداء فريضة الحج المشار إليها في المادة 41 من الظهير الشريف رقم 1-58-008 المشار إليه أعلاه الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ف
- المادة الثانيةيمكن للموظفين والأعوان المستفيدين من الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الاستفادة من مساعدة نقدية أو تذكرة سفر أو هما معا قصد أداء فريضة الحج بناء على
- المادة الثالثةتمنح المساعدة النقدية وتذكرة السفر السالفتي الذكر في حدود الاعتمادات المخصصة لهما بميزانية كل إدارة عمومية.
- المادة الرابعةيتعين على المستفيدين المشار إليهم أعلاه أن يدلوا فور انتهاء رخصتهم الاستثنائية بنسخة طبق الأصل من جواز سفرهم إلى رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، لإثبات أداء فري
- المادة الخامسةلا يمكن الجمع بين المساعدة النقدية الممنوحة بموجب هذا المرسوم وأي تعويض أو منحة مماثلة تمنح من ميزانية الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومي
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2-63-438 بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1383 (7 نوفمبر 1963) بش
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كل واحد منهم فيما يخصه.