المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.05.01 بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة
ف 1تمنح المساعدة النقدية وتذكرة السفر السالفتي الذكر في حدود الاعتمادات المخصصة لهما بميزانية كل إدارة عمومية.
ف 2ويحدد سنويا مقدارهما بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالشؤون الإسلامية وتحديث القطاعات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.01 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.01 بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدد مدة الرخصة الاستثنائية لأداء فريضة الحج المشار إليها في المادة 41 من الظهير الشريف رقم 1-58-008 المشار إليه أعلاه الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ف
- المادة الثانيةيمكن للموظفين والأعوان المستفيدين من الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الاستفادة من مساعدة نقدية أو تذكرة سفر أو هما معا قصد أداء فريضة الحج بناء على
- المادة الثالثةتمنح المساعدة النقدية وتذكرة السفر السالفتي الذكر في حدود الاعتمادات المخصصة لهما بميزانية كل إدارة عمومية.
- المادة الرابعةيتعين على المستفيدين المشار إليهم أعلاه أن يدلوا فور انتهاء رخصتهم الاستثنائية بنسخة طبق الأصل من جواز سفرهم إلى رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، لإثبات أداء فري
- المادة الخامسةلا يمكن الجمع بين المساعدة النقدية الممنوحة بموجب هذا المرسوم وأي تعويض أو منحة مماثلة تمنح من ميزانية الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومي
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2-63-438 بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1383 (7 نوفمبر 1963) بش
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كل واحد منهم فيما يخصه.