مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1012

مرسوم رقم 2.05.1012 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس

مرسوم بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس

صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 2025
التعديلات (3)
  1. المرسوم رقم 2.25.539 الصادر في 18 من ربيع الأول 1447 (11 سبتمبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7445 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1447 (6 أكتوبر 2025)، ص 7466.
  2. المرسوم رقم 2.24.141 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024(؛ الجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024)، ص 1386.
  3. المرسوم رقم 2.11.624 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011)، ص 6265.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛

وبعد دراسة مشروع المرسوم في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يتقاضى أطر التدريس بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية الذين يتولون القيام بحصة تدريس إضافية، وكذا الأشخاص الأجانب عن أطر التدريس المعهود إليهم كذلك بمثل هذا العمل بهذه الصفة، تعويضات عن الساعات الإضافية طبقا للشروط المحددة في الفصول التالية.

المادة الثانية

تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات الممنوحة عن حصص التدريس الإضافية:

  1. –الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام
  2. –الأشخاص المتوفرون على الأقل على تحضير شهادة التقني العالي أو شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو شهادة بمراكز التكوين أو بالمؤسسات معادلة، والأشخاص الحاصلون على الأقل الجامعية؛

على الماستر أو على الماستر المتخصص أو على دبلوم الدراسات العليا أو على دبلوم

  1. –الأساتذة المبرزون للتربية الدراسات العليا المعمقة أو على دبلوم 327 والتكوين العاملون بمؤســسات الدراسات العليا المتخصصة، الذين يقومون الـتــعـلـيــم الثــانــوي بحصص التدريس الإضافية بالأقسام التــأهـيـلـي، الذين يقومون التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا بحصص التدريس الإضافية أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بالأقسام التحضيرية لولوج بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.

المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.

المادة الثالثة

يجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات لمدة التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل.

ولا يؤدى أي تعويض عن حصص التدريس الإضافية، إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقام الموظف قبل ذلك بالعمل المقرر في حصة التدريس الأسبوعية القصوى الملزم بها بصفة نظامية، سواء داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية أخرى بنفس الجماعة أو المدينة التي يتواجد بها مقر تعيينه الأصلي.

ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل موسم دراسي تحديد حاجيات المؤسسة من عدد ساعات العمل الإضافية موزعة حسب كل سلك تعليمي وكل شعبة أو مادة.

وتصرف التعويضات عن الساعات الإضافية من الميزانية المرصودة لهذا الغرض، بعد تقديم بيانات موقع عليها من لدن المعنيين بالأمر ومدير مؤسسة التعليم أو التكوين المعني.

المادة الرابعة

يمكن إلزام أطر التدريس بإلقاء دروس مقابل تعويض يمنح طبق الشروط المبينة أعلاه، زيادة على المدة القصوى لحصة العمل الأسبوعية، ما عدا في حالة مانع يرجع لأسباب صحية.

المادة الخامسة

يحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية الأسبوعية المنجزة بالنسبة لأطر التدريس في عشر (10) ساعات. غير أنه بالنسبة لأطر التدريس المنتدبين لمهام الإدارة التربوية فلا يجب أن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية المنجزة في التدريس في شكل حصص إضافية ثماني (8) ساعات.

المادة السادسة

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2004 - 2005 ، ويسند أمر تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.70.622 بتاريخ 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) تحدد بموجبه مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لرجال التعليم الثانوي والتقني، كما وقع تغييره وتتميمه.

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: حبيب المالكي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.