مادةmadda
FR

ف 1يجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات لمدة التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل.

ف 2ولا يؤدى أي تعويض عن حصص التدريس الإضافية، إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقام الموظف قبل ذلك بالعمل المقرر في حصة التدريس الأسبوعية القصوى الملزم بها بصفة نظامية، سواء داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية أخرى بنفس الجماعة أو المدينة التي يتواجد بها مقر تعيينه الأصلي.

ف 3ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل موسم دراسي تحديد حاجيات المؤسسة من عدد ساعات العمل الإضافية موزعة حسب كل سلك تعليمي وكل شعبة أو مادة.

ف 4وتصرف التعويضات عن الساعات الإضافية من الميزانية المرصودة لهذا الغرض، بعد تقديم بيانات موقع عليها من لدن المعنيين بالأمر ومدير مؤسسة التعليم أو التكوين المعني.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.1012 — madda.ma

مرسوم رقم 2.05.1012 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيتقاضى أطر التدريس بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية الذين يتولون القيام بحصة تدريس إضافية، وكذا الأشخاص الأجانب عن أطر التدريس المعهود إليهم كذلك
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات الممنوحة عن حصص التدريس الإضافية:
  3. المادة الثالثةيجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات لمدة التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل.
  4. المادة الرابعةيمكن إلزام أطر التدريس بإلقاء دروس مقابل تعويض يمنح طبق الشروط المبينة أعلاه، زيادة على المدة القصوى لحصة العمل الأسبوعية، ما عدا في حالة مانع يرجع لأسباب صحية.
  5. المادة الخامسةيحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية الأسبوعية المنجزة بالنسبة لأطر التدريس في عشر (10) ساعات. غير أنه بالنسبة لأطر التدريس المنتدبين لمهام الإدارة التربوية
  6. المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2004 - 2005 ، ويسند أمر تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبح
فهرس النص كاملا · 6 مواد