مادةmadda
FR

ف 1يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2004 - 2005 ، ويسند أمر تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.70.622 بتاريخ 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) تحدد بموجبه مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لرجال التعليم الثانوي والتقني، كما وقع تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.05.1012 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1012 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيتقاضى أطر التدريس بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية الذين يتولون القيام بحصة تدريس إضافية، وكذا الأشخاص الأجانب عن أطر التدريس المعهود إليهم كذلك
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات الممنوحة عن حصص التدريس الإضافية:
  3. المادة الثالثةيجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات لمدة التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل.
  4. المادة الرابعةيمكن إلزام أطر التدريس بإلقاء دروس مقابل تعويض يمنح طبق الشروط المبينة أعلاه، زيادة على المدة القصوى لحصة العمل الأسبوعية، ما عدا في حالة مانع يرجع لأسباب صحية.
  5. المادة الخامسةيحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية الأسبوعية المنجزة بالنسبة لأطر التدريس في عشر (10) ساعات. غير أنه بالنسبة لأطر التدريس المنتدبين لمهام الإدارة التربوية
  6. المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2004 - 2005 ، ويسند أمر تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبح
فهرس النص كاملا · 6 مواد