المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.05.1012 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 2025
ف 1يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2004 - 2005 ، ويسند أمر تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.70.622 بتاريخ 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) تحدد بموجبه مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لرجال التعليم الثانوي والتقني، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.05.1012 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1012 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتقاضى أطر التدريس بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية الذين يتولون القيام بحصة تدريس إضافية، وكذا الأشخاص الأجانب عن أطر التدريس المعهود إليهم كذلك
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات الممنوحة عن حصص التدريس الإضافية:
- المادة الثالثةيجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات لمدة التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل.
- المادة الرابعةيمكن إلزام أطر التدريس بإلقاء دروس مقابل تعويض يمنح طبق الشروط المبينة أعلاه، زيادة على المدة القصوى لحصة العمل الأسبوعية، ما عدا في حالة مانع يرجع لأسباب صحية.
- المادة الخامسةيحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية الأسبوعية المنجزة بالنسبة لأطر التدريس في عشر (10) ساعات. غير أنه بالنسبة لأطر التدريس المنتدبين لمهام الإدارة التربوية
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2004 - 2005 ، ويسند أمر تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبح