مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1399

مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات

مرسوم بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)؛

وعلى القانون رقم 14.89 المتعلق بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء إلى مكتب وطني للمطارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.237 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)؛

وعلى المرسوم رقم 2.61.161 المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005(.

رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية أثناء التوقف بالمطارات التجارية المغربية.

المادة 2

يقصد حسب مدلول هذا المرسوم بـ:

  1. –المطارات: المطارات المخصصة للاستجابة لاحتياجات حركة النقل الجوي، ومرافق الطائرات وكذا المنشآت الضرورية لمساعدة المرافق الجوية التجارية بما في ذلك المنشآت الملحقة التي قد تحتوي عليها؛
  2. –المناولة الأرضية: الخدمات المقدمة إلى ناقل جوي في مطار مفتوح أمام حركة النقل التجاري كما هو منصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم؛
  3. –المناولة الأرضية الذاتية: الوضعية التي يقوم فيها ناقل جوي بإنجاز صنف أو عدة أصناف من خدمات المناولة الأرضية لحسابه الخاص دون إبرام أي عقد مع الغير، تحت أي تسمية كانت، يكون الهدف منه تقديم خدمات من هذا النوع. ولا يعتبرون أغيارا الناقلون الجويون الذين:
  4. –يملك أحدهم في الآخر أغلبية المساهمات؛
  5. –أو أن تمسك هيئة في كل منهم أغلبية المساهمات؛
  6. –مدير المطار: الهيئة المكلفة بمهمة تدبير واستغلال مختلف البنيات التحتية للمطار وكذا بتنسيق ومراقبة أنشطة مختلف الفاعلين الموجودين بالمطار، والمشار إليه بعده «المدبر»؛
  7. –مقدم خدمات المناولة الأرضية: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم للأغيار صنفاً أو عدة أصناف من خدمات المناولة الأرضية.2

المادة 3

يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي، مستقر بالمغرب وحاصل على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، تقديم خدمة أو عدة خدمات المناولة الأرضية، المشار إليها في الملحق بهذا المرسوم، إلى ناقل جوي في المطارات المحددة في المادة 13 أدناه.

يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، باقتراح من المدبر، أن يقرر حصر عدد مقدمي الخدمات المرخص لهم بتقديم خدمات تدخل ضمن الأصناف التالية:

  1. –المناولة الأرضية فيما يخص البضائع؛
  2. –المناولة الأرضية في العمليات المنجزة على المدرج؛
  3. –المناولة الأرضية فيما يخص الوقود والزيت؛
  4. –نقل البضائع والبريد بين الطائرة والمحطة الجوية.

يجب أن يبرر الحصر المنصوص عليه في هذه المادة:

  1. –سواء بالفضاء المتوفر أو بالطاقة الاستغلالية لمنشآت المطار؛
  2. –أو بسلامة أو أمن الأشخاص والطائرات والمنشآت والتجهيزات.

المادة 4

يمكن الترخيص بالمناولة الأرضية الذاتية أثناء التوقف في المطارات المشار إليها في المادة 13 أبناء.

يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، باقتراح من المدبر، أن يحصر عدد الناقلين الجويين المرخص لهم بالقيام بالمناولة الأرضية الذاتية فيما يتعلق بالخدمات التي تدخل ضمن الأصناف التالية:

  1. –المناولة الأرضية فيما يخص البضائع؛
  2. –المناولة الأرضية في العمليات المنجزة على المدرج؛
  3. –المناولة الأرضية فيما يخص الوقود والزيت؛
  4. –نقل البضائع والبريد بين الطائرة والمحطة الجوية.

يجب أن يبرر الحصر المنصوص عليه في هذه المادة:

  1. –سواء بالمكان المتوفر أو بالطاقة الاستغلالية لمنشآت المطار؛
  2. –أو بسلامة أو أمن الأشخاص والطائرات والمنشآت والتجهيزات.

في حالة حصر عدد الناقلين الجويين المرخص لهم القيام بالمناولة الأرضية الذاتية، لا يتم الاحتفاظ إلا بالناقلين الجويين الذين يطلبون القيام بالمناولة الأرضية الذاتية والذين حققوا الرقم الأكثر أهمية فيما يخص عدد حركات الركاب التجارية في المطار المعني.

غير أنه يمكن عند الاقتضاء، وضع قائمة منفصلة بالناقلين الجويين المرخص لهم مع الأخذ بعين الاعتبار حركات الطائرات التي لا تنقل إلا البضائع والبريد.

المادة 5

يتوقف نشاط خدمات المساعدة أثناء التوقف بالمطارات أو المناولة الأرضية الذاتية في مطار معين على الحصول على اعتماد، مدته سبع سنوات قابلة للتجديد، يمنحه الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض.

لا يمكن للحاصل على اعتماد في مطار معين أن يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في رأسمال حاصل آخر على اعتماد في المطار نفسه.

المادة 6

يجب أن يوجه ملف طلب الاعتماد للقيام بخدمات المساعدة أو المساعدة الذاتية أثناء التوقف بالمطارات إلى الوزير المكلف بالطيران المدني أو إلى الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض وأن يشتمل على:

  1. 1 -طلب الممارسة مقدم وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الوزارة المكلفة بالطيران المدني؛
  2. 2 -التزام مصادق عليه وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الوزارة المكلفة بالطيران المدني؛
  3. 3-نسخة مصادق عليها من السنة المحاسبية المنصرمة؛
  4. 4 -وصف مفصل للمؤهلات المالية والتقنية والمهنية التي يتوفر عليها الطالب؛
  5. 5 -وصف مفصل لأنشطة المساعدة التي زاولها الطالب.

إذا كان الطالب شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص، عليه أن يقدم، علاوة على ذلك، نسخة من أنظمته الأساسية.

لا تطلب الوثائق المشار إليها في 3 و 5 أعلاه إلا إذا كان الطالب قد زاول نشاطا مهنيا قبل تقديم طلبه.

المادة 7

إذا كان الحاصل على الاعتماد شركة، يجب عليه أن يبلغ فورا كل تغيير يطرأ على أنظمته الأساسية إلى الوزير المكلف بالطيران المدني أو إلى الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض والذي يقوم بإعادة دراسة الاعتماد بناء على المعطيات الجديدة.

المادة 8

يجب أن يخضع فورا لطلب اعتماد جديد كل تغيير يطرأ على الخدمات المتعلقة بمنطقة النشاط في المطار أو على طبيعة الخدمات المقدمة.

المادة 9

إذا لم يعد الحاصل على الاعتماد، لأسباب منسوبة إليه، يستجيب إلى شروط الاعتماد، يوجه الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض إنذارا إلى المعني بالأمر، عند الاقتضاء، بناء على طلب المدبر، قصد القيام بالتدابير التصحيحية الضرورية لتجاوز التقصير المعاين.

وفي حالة استمرار هذا التقصير بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر بعد توجيه الإنذار، يقوم الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض بوقف الاعتماد لمدة أقصاها ستة أشهر. وقبل التوقيف المذكور، يمكن للمعني بالأمر الإدلاء بملاحظاته.

وبعد انصرام مدة التوقيف المؤقت، وإذا لم يقم المعني بالأمر بالتصحيحات الضرورية، يقوم الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض بسحب الاعتماد بصفة نهائية، غير أنه، وفي حالة وجود تهديد خطير لسلامة أو أمن الطائرات والأشخاص والبضائع، يمكن أن يكون الاعتماد موضوع توقيف فوري مؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر.

يبلغ الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض فورا كل سحب أو توقيف مؤقت للاعتماد إلى المعني بالأمر ويشعر بذلك المدبر.

المادة 10

لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه حامله من الحصول على الترخيصات أو الاتفاقيات أو دفاتر التحملات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما القانون رقم 25.79 المشار إليه أعلاه لاستغلال بعض المنشآت والخدمات بالمطارات.

المادة 11

في حالة غياب مقدم للخدمات أو عجزه عن القيام بها لمدة محددة، يجب أن يؤمن المدبر استمرارية خدمات المناولة الأرضية أثناء التوقف بالمطارات مباشرة أو بإسنادها إلى مقدم خدمات أو عدة مقدمي خدمات.

عندما يعتزم المدبر تعيين مقدم خدمات للقيام بهذه المهمة، عليه أن يقوم قبل ذلك باستشارة مقدم الخدمات المعني بشأن حجم الخدمات التي سيقوم بها وشروط السعر.

يجب أن يعتمد انتقاء مقدم الخدمات على الشروط المادية والمالية التي سيتم وفقها تقديم الخدمات.

يمسك مقدم الخدمات المعين محاسبة منفصلة بالسعر الصافي بخصوص استمرار الخدمات ويحيلها على نفقته إلى مدقق حسابات مستقل والذي يجب أن يحظى اختياره بموافقة المدبر.

يؤدي مقدمو استمرارية الخدمات كل سنة رقم تعاملاتهم المنجز بالمطار إلى المدبر وإلى السلطة التي سلمتهم الاعتماد، ويلزم هؤلاء، لأنفسهم ولمستخدميهم بالسر المهني.

المادة 12

يجب أن يحدد الأجر المستخلص من قبل المدبر لولوج المنشآت في إطار القيام بالمساعدة أثناء التوقف حسب معايير وجيهة وموضوعية وشفافة وغير تمييزية.

المادة 13

تحدد قائمة المطارات المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالطيران المدني.

المادة 14

يجدد سير العمل بتراخيص مقدمي الخدمات المتواجدين في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، لمدة سبع سنوات، شريطة التقيد بنفس الشروط المطبقة على مقدمي الخدمات المعتمدين.

وبعد انصرام المدة المذكورة، يخضعون لأحكام هذا المرسوم.

يمكن الترخيص للناقلين الجويين الذين يقومون بالمناولة الأرضية الذاتية عند تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية بالقيام بذلك لمدة سبع سنوات في حدود ما تسمح به الطاقة الاستغلالية للمطار شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم.

المادة 15

يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.