مادة madda
FR

يقصد حسب مدلول هذا المرسوم بـ:

  1. –المطارات: المطارات المخصصة للاستجابة لاحتياجات حركة النقل الجوي، ومرافق الطائرات وكذا المنشآت الضرورية لمساعدة المرافق الجوية التجارية بما في ذلك المنشآت الملحقة التي قد تحتوي عليها؛
  2. –المناولة الأرضية: الخدمات المقدمة إلى ناقل جوي في مطار مفتوح أمام حركة النقل التجاري كما هو منصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم؛
  3. –المناولة الأرضية الذاتية: الوضعية التي يقوم فيها ناقل جوي بإنجاز صنف أو عدة أصناف من خدمات المناولة الأرضية لحسابه الخاص دون إبرام أي عقد مع الغير، تحت أي تسمية كانت، يكون الهدف منه تقديم خدمات من هذا النوع. ولا يعتبرون أغيارا الناقلون الجويون الذين:
  4. –يملك أحدهم في الآخر أغلبية المساهمات؛
  5. –أو أن تمسك هيئة في كل منهم أغلبية المساهمات؛
  6. –مدير المطار: الهيئة المكلفة بمهمة تدبير واستغلال مختلف البنيات التحتية للمطار وكذا بتنسيق ومراقبة أنشطة مختلف الفاعلين الموجودين بالمطار، والمشار إليه بعده «المدبر»؛
  7. –مقدم خدمات المناولة الأرضية: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم للأغيار صنفاً أو عدة أصناف من خدمات المناولة الأرضية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.05.1399 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية أثناء التوقف بالمطارات التجارية المغربية.
  2. المادة 2يقصد حسب مدلول هذا المرسوم بـ:
  3. المادة 3يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي، مستقر بالمغرب وحاصل على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، تقديم خدمة أو عدة خدمات المناولة الأرضية، المشار إليه
  4. المادة 4يمكن الترخيص بالمناولة الأرضية الذاتية أثناء التوقف في المطارات المشار إليها في المادة 13 أبناء.
  5. المادة 5يتوقف نشاط خدمات المساعدة أثناء التوقف بالمطارات أو المناولة الأرضية الذاتية في مطار معين على الحصول على اعتماد، مدته سبع سنوات قابلة للتجديد، يمنحه الوزير المك
  6. المادة 6يجب أن يوجه ملف طلب الاعتماد للقيام بخدمات المساعدة أو المساعدة الذاتية أثناء التوقف بالمطارات إلى الوزير المكلف بالطيران المدني أو إلى الشخص المفوض من قبله لهذ
  7. المادة 7إذا كان الحاصل على الاعتماد شركة، يجب عليه أن يبلغ فورا كل تغيير يطرأ على أنظمته الأساسية إلى الوزير المكلف بالطيران المدني أو إلى الشخص المفوض من قبله لهذا الغ
  8. المادة 8يجب أن يخضع فورا لطلب اعتماد جديد كل تغيير يطرأ على الخدمات المتعلقة بمنطقة النشاط في المطار أو على طبيعة الخدمات المقدمة.
  9. المادة 9إذا لم يعد الحاصل على الاعتماد، لأسباب منسوبة إليه، يستجيب إلى شروط الاعتماد، يوجه الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض إنذارا إلى ا
  10. المادة 10لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه حامله من الحصول على الترخيصات أو الاتفاقيات أو دفاتر التحملات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العم
  11. المادة 11في حالة غياب مقدم للخدمات أو عجزه عن القيام بها لمدة محددة، يجب أن يؤمن المدبر استمرارية خدمات المناولة الأرضية أثناء التوقف بالمطارات مباشرة أو بإسنادها إلى مق
  12. المادة 12يجب أن يحدد الأجر المستخلص من قبل المدبر لولوج المنشآت في إطار القيام بالمساعدة أثناء التوقف حسب معايير وجيهة وموضوعية وشفافة وغير تمييزية.
  13. المادة 13تحدد قائمة المطارات المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالطيران المدني.
  14. المادة 14يجدد سير العمل بتراخيص مقدمي الخدمات المتواجدين في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، لمدة سبع سنوات، شريطة التقيد بنفس الشروط المطبقة على مقدمي الخدمات ال
  15. المادة 15يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 15 مادة