المادة 3
من مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات
ف 1يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي، مستقر بالمغرب وحاصل على الاعتماد المنصوص2 عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، تقديم خدمة أو عدة خدمات المناولة الأرضية، المشار إليها في الملحق بهذا المرسوم، إلى ناقل جوي في المطارات المحددة في المادة 13 أدناه.
ف 2يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، باقتراح من المدبر، أن يقرر حصر عدد مقدمي الخدمات المرخص لهم بتقديم خدمات تدخل ضمن الأصناف التالية:
- –المناولة الأرضية فيما يخص البضائع؛
- –المناولة الأرضية في العمليات المنجزة على المدرج؛
- –المناولة الأرضية فيما يخص الوقود والزيت؛
- –نقل البضائع والبريد بين الطائرة والمحطة الجوية.
ف 3يجب أن يبرر الحصر المنصوص عليه في هذه المادة:
- –سواء بالفضاء المتوفر أو بالطاقة الاستغلالية لمنشآت المطار؛
- –أو بسلامة أو أمن الأشخاص والطائرات والمنشآت والتجهيزات.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.05.1399 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات
المادة 1 – المادة 15- المادة 1يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية أثناء التوقف بالمطارات التجارية المغربية.
- المادة 2يقصد حسب مدلول هذا المرسوم بـ:
- المادة 3يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي، مستقر بالمغرب وحاصل على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، تقديم خدمة أو عدة خدمات المناولة الأرضية، المشار إليه
- المادة 4يمكن الترخيص بالمناولة الأرضية الذاتية أثناء التوقف في المطارات المشار إليها في المادة 13 أبناء.
- المادة 5يتوقف نشاط خدمات المساعدة أثناء التوقف بالمطارات أو المناولة الأرضية الذاتية في مطار معين على الحصول على اعتماد، مدته سبع سنوات قابلة للتجديد، يمنحه الوزير المك
- المادة 6يجب أن يوجه ملف طلب الاعتماد للقيام بخدمات المساعدة أو المساعدة الذاتية أثناء التوقف بالمطارات إلى الوزير المكلف بالطيران المدني أو إلى الشخص المفوض من قبله لهذ
- المادة 7إذا كان الحاصل على الاعتماد شركة، يجب عليه أن يبلغ فورا كل تغيير يطرأ على أنظمته الأساسية إلى الوزير المكلف بالطيران المدني أو إلى الشخص المفوض من قبله لهذا الغ
- المادة 8يجب أن يخضع فورا لطلب اعتماد جديد كل تغيير يطرأ على الخدمات المتعلقة بمنطقة النشاط في المطار أو على طبيعة الخدمات المقدمة.
- المادة 9إذا لم يعد الحاصل على الاعتماد، لأسباب منسوبة إليه، يستجيب إلى شروط الاعتماد، يوجه الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض إنذارا إلى ا
- المادة 10لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه حامله من الحصول على الترخيصات أو الاتفاقيات أو دفاتر التحملات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العم
- المادة 11في حالة غياب مقدم للخدمات أو عجزه عن القيام بها لمدة محددة، يجب أن يؤمن المدبر استمرارية خدمات المناولة الأرضية أثناء التوقف بالمطارات مباشرة أو بإسنادها إلى مق
- المادة 12يجب أن يحدد الأجر المستخلص من قبل المدبر لولوج المنشآت في إطار القيام بالمساعدة أثناء التوقف حسب معايير وجيهة وموضوعية وشفافة وغير تمييزية.
- المادة 13تحدد قائمة المطارات المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالطيران المدني.
- المادة 14يجدد سير العمل بتراخيص مقدمي الخدمات المتواجدين في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، لمدة سبع سنوات، شريطة التقيد بنفس الشروط المطبقة على مقدمي الخدمات ال
- المادة 15يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.