مرسوم رقم 2.05.1400 بإدماج المأمورين العاملين بقطاع المياه والغابات في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
مرسوم يتعلق بإدماج المأمورين العاملين بقطاع المياه والغابات في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
نص تمهيدي
الوزير الأول بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي؛
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يدمج المأمورون الخاضعون للمرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه، وذلك على الشكل التالي :
- –مأمور من الدرجة الثانية بصفة تقني من الدرجة الرابعة ؛
- –مأمور من الدرجة الأولى بصفة تقني من الدرجة الثالثة ؛
- –مأمور ممتاز بصفة تقني من الدرجة الثانية.
يعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجاتهم بالرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها بتاريخ صدور هذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة مأمور من الدرجة الثانية ومأمور من الدرجة الأولى ومأمور ممتاز كما لو أن أداءها قد تم على التوالي بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وتقني من الدرجة الثالثة، وتقني من الدرجة الثانية.
المادة الثانية
تطبق على التقنيين أحكام المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، مع مراعاة أحكام المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 2.93.844 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المخالفة لهذا المرسوم وتعوض مفردة " مأمور" الواردة في المواد 1 و 2 و 4 و 5 منه بمفردة "تقني".
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات كل واحد فيما يخصه ويعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف ؛
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة.
الإمضاء : فتح الله ولعلو.