مادة madda
FR

ف 1يدمج المأمورون الخاضعون للمرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه، وذلك على الشكل التالي :

  1. –مأمور من الدرجة الثانية بصفة تقني من الدرجة الرابعة ؛
  2. –مأمور من الدرجة الأولى بصفة تقني من الدرجة الثالثة ؛
  3. –مأمور ممتاز بصفة تقني من الدرجة الثانية.

ف 2يعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجاتهم بالرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها بتاريخ صدور هذا المرسوم.

ف 3ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة مأمور من الدرجة الثانية ومأمور من الدرجة الأولى ومأمور ممتاز كما لو أن أداءها قد تم على التوالي بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وتقني من الدرجة الثالثة، وتقني من الدرجة الثانية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1400 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1400 بإدماج المأمورين العاملين بقطاع المياه والغابات في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيدمج المأمورون الخاضعون للمرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه وال
  2. المادة الثانيةتطبق على التقنيين أحكام المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، مع مراعا
  3. المادة الثالثةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المخالفة لهذا المرسوم وتعوض مفردة " مأمور" الواردة في المواد 1 و 2 و 4 و 5 منه بمفردة "ت
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات كل
فهرس النص كاملا · 4 مواد