المادة الرابعة
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات كل واحد فيما يخصه ويعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2و حرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006).
ف 3الإمضاء : إدريس جطو.
ف 4وقعه بالعطف ؛
ف 5الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
ف 6الإمضاء : محمد بوسعيد.
ف 7وزير المالية والخوصصة.
ف 8الإمضاء : فتح الله ولعلو.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.05.1400 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1400 بإدماج المأمورين العاملين بقطاع المياه والغابات في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيدمج المأمورون الخاضعون للمرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه وال
- المادة الثانيةتطبق على التقنيين أحكام المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، مع مراعا
- المادة الثالثةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المخالفة لهذا المرسوم وتعوض مفردة " مأمور" الواردة في المواد 1 و 2 و 4 و 5 منه بمفردة "ت
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات كل