مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1428

مرسوم رقم 2.05.1428 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة عند منح الضمان المباشر للدولة من القروض الداخلية المسماة "عمولة الضمان"

مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة عند منح الضمان المباشر للدولة من القروض الداخلية المسماة عمولة الضمان

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 القانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث لفائدة الخزينة أجرة مقابل منح الضمان المباشر للدولة عن القروض الداخلية المسماة "عمولة الضمان".

وتتحمل الهيآت المقرضة هذه العمولة.

المادة الثانية

يحدد سعر عمولة الضمان وكذا كيفيات تحصيلها من لدن الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا المرسوم على القروض الداخلية المبرمة من لدن الهيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2006.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف .

وزير المالية والخوصصة.

المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات الإمضاء : فتح الله ولعلو.