المادة الثالثة
تسري أحكام هذا المرسوم على القروض الداخلية المبرمة من لدن الهيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2006.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.1428 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1428 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة عند منح الضمان المباشر للدولة من القروض الداخلية المسماة "عمولة الضمان"
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث لفائدة الخزينة أجرة مقابل منح الضمان المباشر للدولة عن القروض الداخلية المسماة "عمولة الضمان".
- المادة الثانيةيحدد سعر عمولة الضمان وكذا كيفيات تحصيلها من لدن الوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةتسري أحكام هذا المرسوم على القروض الداخلية المبرمة من لدن الهيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2006.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.