المادة الثانية
يحدد سعر عمولة الضمان وكذا كيفيات تحصيلها من لدن الوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.1428 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1428 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة عند منح الضمان المباشر للدولة من القروض الداخلية المسماة "عمولة الضمان"
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث لفائدة الخزينة أجرة مقابل منح الضمان المباشر للدولة عن القروض الداخلية المسماة "عمولة الضمان".
- المادة الثانيةيحدد سعر عمولة الضمان وكذا كيفيات تحصيلها من لدن الوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةتسري أحكام هذا المرسوم على القروض الداخلية المبرمة من لدن الهيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2006.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.