تأليف وتسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل صندوق تحديث الإدارة العمومية (رقم 2.05.1484)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421(19 أبريل 2000)؛
وعلى قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425(29 ديسمبر 2004) ولا سيما المادة 36 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يترأس الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أو ممثله اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل "صندوق تحديث الإدارة العمومية" المنصوص عليه في المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 المشار إليه أعلاه، وتتضمن كذلك الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل عن الوزارة الأولى؛
- –ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة؛
- –أربعة أشخاص يعينهم الوزير الأول لما لهم من كفاءة في هذا الميدان.
يعهد بكتابة اللجنة الوزارية المشار إليها أعلاه إلى الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة الثانية
طبقا لأحكام المادة 36 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجب أن تنصب مشاريع التمويل المقترحة من لدن القطاعات الوزارية على إنجاز كل دراسة أو عمل يكون له تأثير على تحديث الإدارة العمومية وتحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها وتبسيط وتناسق المساطر وكذا الأعمال المتعلقة بتطوير الإدارة الالكترونية.
ولهذا الغرض، يجب أن تصل طلبات التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية إلى اللجنة الوزارية قبل نهاية شهر أبريل من كل سنة وأن تشتمل على العناصر التالية:
- –أهداف المشروع المقترح وصلته بتحديث الإدارة العمومية؛
- –مضمون المشروع؛
- –كلفة المشروع؛
- –مخطط التمويل ويجب أن يبين على وجه الخصوص الجزء الممول ذاتيا في المشاريع المذكورة بواسطة الاعتمادات الممنوحة في إطار قانون المالية إلى القطاعات الوزارية المعنية والجزء الممول بالتكملة الممنوحة من لدن "صندوق تحديث الإدارة العمومية".
ويحدد الجزء الممول من لدن الصندوق في مبلغ لا يتجاوز 50 % من كلفة كل مشروع وفي حدود سقف 2.000.000 درهم. ويمكن إعادة النظر في السقف المذكور بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة؛
- –روزنامة إنجاز المشروع؛
- –النتائج المتوقعة من حيث الخدمة المقدمة إلى المرتفقين أو تحسين أداء الإدارة أو هما معا؛
- –كيفيات التقييم ومعاييره.
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة الوزارية في شهر ماي من كل سنة بدعوة من رئيسها لدراسة مشاريع التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية.
يبلغ الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة مشاريع التمويل المختارة من لدن اللجنة الوزارية إلى القطاعات المستفيدة.
يجب أن يبرم في شأن غرض المشاريع المختارة ومضمونها وروزنامة إنجازها وتركيبة تمويلها والنتائج المتوقعة من تنفيذها اتفاقيات بين السلطة الحكومية المعنية والوزيرين المكلفين بتحديث القطاعات العامة والمالية.
المادة الرابعة
تدفع المساهمات المتأتية من صندوق تحديث الإدارة العمومية، على شكل أموال مساعدة، وفقا لأحكام المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 لفائدة الوزارات المعنية ويترتب عليها فتح اعتمادات إضافية، بقرار للوزير المكلف بالمالية، في حدود مبلغ المساعدة المالية التي قدمها الصندوق.
المادة الخامسة
يجب أن يعد القطاع المعني في شأن كل مشروع موله صندوق تحديث الإدارة العمومية، تقرير تقييم يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
- –المنهجية المتبعة؛
- –الوسائل البشرية والتقنية والمالية المستخدمة؛
- –الشراكات المنجزة عند الاقتضاء؛
- –النتائج المحصل عليها؛
- –الإجراءات المواكبة المقترحة.
يجب أن توجه تقارير التقييم المعدة من قبل القطاعات المعنية إلى الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد إنجاز المشروع.
المادة السادسة
تعد الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بناء على تقارير التقييم المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تقريرا عاما يعرض على الوزير الأول ويوزع على مجموع القطاعات الوزارية.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
الإمضاء: محمد بو سعيد.
وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو.