المادة الثانية
ف 1طبقا لأحكام المادة 36 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجب أن تنصب مشاريع التمويل المقترحة من لدن القطاعات الوزارية على إنجاز كل دراسة أو عمل يكون له تأثير على تحديث الإدارة العمومية وتحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها وتبسيط وتناسق المساطر وكذا الأعمال المتعلقة بتطوير الإدارة الالكترونية.
ف 2ولهذا الغرض، يجب أن تصل طلبات التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية إلى اللجنة الوزارية قبل نهاية شهر أبريل من كل سنة وأن تشتمل على العناصر التالية:
- –أهداف المشروع المقترح وصلته بتحديث الإدارة العمومية؛
- –مضمون المشروع؛
- –كلفة المشروع؛
- –مخطط التمويل ويجب أن يبين على وجه الخصوص الجزء الممول ذاتيا في المشاريع المذكورة بواسطة الاعتمادات الممنوحة في إطار قانون المالية إلى القطاعات الوزارية المعنية والجزء الممول بالتكملة الممنوحة من لدن "صندوق تحديث الإدارة العمومية".
ف 3ويحدد الجزء الممول من لدن الصندوق في مبلغ لا يتجاوز 50 % من كلفة كل مشروع وفي حدود سقف 2.000.000 درهم. ويمكن إعادة النظر في السقف المذكور بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة؛
- –روزنامة إنجاز المشروع؛
- –النتائج المتوقعة من حيث الخدمة المقدمة إلى المرتفقين أو تحسين أداء الإدارة أو هما معا؛
- –كيفيات التقييم ومعاييره.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.1484 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1484 يتعلق بتأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل "صندوق تحديث الإدارة العمومية"
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيترأس الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أو ممثله اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل "صندوق تحديث الإدارة العمومية" المنصوص ع
- المادة الثانيةطبقا لأحكام المادة 36 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجب أن تنصب مشاريع التمويل المقترحة من لدن القطاعات الوزارية على إنجاز كل دراسة أو عمل يكون له تأثير ع
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة الوزارية في شهر ماي من كل سنة بدعوة من رئيسها لدراسة مشاريع التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية.
- المادة الرابعةتدفع المساهمات المتأتية من صندوق تحديث الإدارة العمومية، على شكل أموال مساعدة، وفقا لأحكام المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 لفائدة الوزا
- المادة الخامسةيجب أن يعد القطاع المعني في شأن كل مشروع موله صندوق تحديث الإدارة العمومية، تقرير تقييم يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة السادسةتعد الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بناء على تقارير التقييم المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تقريرا عاما يعرض على الوزير الأول ويوزع على مجموع القطاعات ا
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.