مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الوزارية في شهر ماي من كل سنة بدعوة من رئيسها لدراسة مشاريع التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية.

ف 2يبلغ الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة مشاريع التمويل المختارة من لدن اللجنة الوزارية إلى القطاعات المستفيدة.

ف 3يجب أن يبرم في شأن غرض المشاريع المختارة ومضمونها وروزنامة إنجازها وتركيبة تمويلها والنتائج المتوقعة من تنفيذها اتفاقيات بين السلطة الحكومية المعنية والوزيرين المكلفين بتحديث القطاعات العامة والمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.1484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1484 يتعلق بتأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل "صندوق تحديث الإدارة العمومية"

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيترأس الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أو ممثله اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل "صندوق تحديث الإدارة العمومية" المنصوص ع
  2. المادة الثانيةطبقا لأحكام المادة 36 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجب أن تنصب مشاريع التمويل المقترحة من لدن القطاعات الوزارية على إنجاز كل دراسة أو عمل يكون له تأثير ع
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة الوزارية في شهر ماي من كل سنة بدعوة من رئيسها لدراسة مشاريع التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية.
  4. المادة الرابعةتدفع المساهمات المتأتية من صندوق تحديث الإدارة العمومية، على شكل أموال مساعدة، وفقا لأحكام المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 لفائدة الوزا
  5. المادة الخامسةيجب أن يعد القطاع المعني في شأن كل مشروع موله صندوق تحديث الإدارة العمومية، تقرير تقييم يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
  6. المادة السادسةتعد الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بناء على تقارير التقييم المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تقريرا عاما يعرض على الوزير الأول ويوزع على مجموع القطاعات ا
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد