المادة السادسة
تعد الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بناء على تقارير التقييم المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تقريرا عاما يعرض على الوزير الأول ويوزع على مجموع القطاعات الوزارية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.05.1484 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1484 يتعلق بتأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل "صندوق تحديث الإدارة العمومية"
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيترأس الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أو ممثله اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل "صندوق تحديث الإدارة العمومية" المنصوص ع
- المادة الثانيةطبقا لأحكام المادة 36 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجب أن تنصب مشاريع التمويل المقترحة من لدن القطاعات الوزارية على إنجاز كل دراسة أو عمل يكون له تأثير ع
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة الوزارية في شهر ماي من كل سنة بدعوة من رئيسها لدراسة مشاريع التمويل المقدمة من لدن القطاعات الوزارية.
- المادة الرابعةتدفع المساهمات المتأتية من صندوق تحديث الإدارة العمومية، على شكل أموال مساعدة، وفقا لأحكام المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 لفائدة الوزا
- المادة الخامسةيجب أن يعد القطاع المعني في شأن كل مشروع موله صندوق تحديث الإدارة العمومية، تقرير تقييم يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة السادسةتعد الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بناء على تقارير التقييم المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تقريرا عاما يعرض على الوزير الأول ويوزع على مجموع القطاعات ا
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.