مرسوم رقم 2.05.737 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
مرسوم بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.14.706 صادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014)، ص 8007.
- المرسوم رقم 2.09.299 صادر في 23 من ذي الحجة 1430 (11 ديسمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5801 بتاريخ 18 محرم 1431 (4 يناير 2010)، ص 5.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولا سيما المواد 7 و 9 و 10 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدد مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على النحو التالي:
- –فيما يتعلق بالأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يستلزم علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، الخدمات اللازمة طبيا التالية:
- –أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
- –التحاليل البيولوجية الطبية؛
- –الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
- –الفحوص الوظيفية؛
- –الاستشفاء؛
- –الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- –أكياس الدم ومشتقاته ذات العمر القصير؛
- –علاجات الفم والأسنان؛
- –الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- –أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
- –الأعمال شبه الطبية؛
- –الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- –النظارات الطبية.
وتشمل التغطية الخدمات الواردة أعلاه كيفما كانت طريقة تقديمها سواء في إطار العلاجات الخارجية أو الخدمات الاستشفائية.
- –فيما يتعلق بالطفل الذي يقل عمره عن 12 سنة أو يساويها، جميع الخدمات المحددة في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه؛
- –فيما يتعلق بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، الأعمال الطبية والجراحية، كما هي محددة في المصنفات العامة للأعمال المهنية ومصنفات أعمال البيولوجيا الطبية، وكذا الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها والدم ومشتقاته ذات العمر القصير والأعمال شبه الطبية، وعند الاقتضاء، أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
- –فيما يتعلق بالاستشفاء، مجموع الخدمات والعلاجات المقدمة في إطاره بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية.
- –فيما يتعلق بالعلاجات والخدمات الطبية الخارجية:
- –أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
- –التحاليل البيولوجية الطبية؛
- –الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
- –الفحوص الوظيفية؛
- –الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- –أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
- –الأعمال شبه الطبية؛
- –الآلات الطبية وأدوات الإنغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية الخارجية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- –الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- –النظارات الطبية؛
- –علاجات الفم والأسنان؛
- –تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.
المادة الثانية
تحدد نسبة تغطية مجموعات الخدمات الواردة في المادة الأولى أعلاه في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية المحددة وفقا للمادة 12 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه.
وترفع هذه النسبة إلى 90% في حالة الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، وذلك عندما تقدم الخدمات المتعلقة بها بالمستشفيات العمومية، والمؤسسات العمومية للصحة، والمصالح الصحية التابعة للدولة.
المادة الثالثة
يشمل تحمل الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، جميع الخدمات التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد بما في ذلك زرع الأعضاء والأنسجة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).
الإمضاء إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.
وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.