المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 20 نونبر 2014
ف 1تحدد نسبة تغطية مجموعات الخدمات الواردة في المادة الأولى أعلاه في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية المحددة وفقا للمادة 12 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه.
ف 2وترفع هذه النسبة إلى 90% في حالة الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، وذلك عندما تقدم الخدمات المتعلقة بها بالمستشفيات العمومية، والمؤسسات العمومية للصحة، والمصالح الصحية التابعة للدولة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.737 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.737 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على النحو التالي:
- المادة الثانيةتحدد نسبة تغطية مجموعات الخدمات الواردة في المادة الأولى أعلاه في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية المحددة وفقا للمادة 12 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه
- المادة الثالثةيشمل تحمل الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، جميع الخدمات التي تستلزمها طبيا الحال
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.