المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 20 نونبر 2014
يشمل تحمل الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، جميع الخدمات التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد بما في ذلك زرع الأعضاء والأنسجة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.737 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.737 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على النحو التالي:
- المادة الثانيةتحدد نسبة تغطية مجموعات الخدمات الواردة في المادة الأولى أعلاه في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية المحددة وفقا للمادة 12 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه
- المادة الثالثةيشمل تحمل الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، جميع الخدمات التي تستلزمها طبيا الحال
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.