مادة madda
FR

ف 1تحدد مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على النحو التالي:

  1. –فيما يتعلق بالأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يستلزم علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، الخدمات اللازمة طبيا التالية:
  2. –أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
  3. –التحاليل البيولوجية الطبية؛
  4. –الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
  5. –الفحوص الوظيفية؛
  6. –الاستشفاء؛
  7. –الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
  8. –أكياس الدم ومشتقاته ذات العمر القصير؛
  9. –علاجات الفم والأسنان؛
  10. –الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية المقبول إرجاع مصاريفها؛
  11. –أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
  12. –الأعمال شبه الطبية؛
  13. –الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
  14. –النظارات الطبية.

ف 2وتشمل التغطية الخدمات الواردة أعلاه كيفما كانت طريقة تقديمها سواء في إطار العلاجات الخارجية أو الخدمات الاستشفائية.

  1. –فيما يتعلق بالطفل الذي يقل عمره عن 12 سنة أو يساويها، جميع الخدمات المحددة في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه؛
  2. –فيما يتعلق بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، الأعمال الطبية والجراحية، كما هي محددة في المصنفات العامة للأعمال المهنية ومصنفات أعمال البيولوجيا الطبية، وكذا الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها والدم ومشتقاته ذات العمر القصير والأعمال شبه الطبية، وعند الاقتضاء، أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
  3. –فيما يتعلق بالاستشفاء، مجموع الخدمات والعلاجات المقدمة في إطاره بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية.
  4. –فيما يتعلق بالعلاجات والخدمات الطبية الخارجية:
  5. –أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
  6. –التحاليل البيولوجية الطبية؛
  7. –الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
  8. –الفحوص الوظيفية؛
  9. –الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
  10. –أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
  11. –الأعمال شبه الطبية؛
  12. –الآلات الطبية وأدوات الإنغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية الخارجية المقبول إرجاع مصاريفها؛
  13. –الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
  14. –النظارات الطبية؛
  15. –علاجات الفم والأسنان؛
  16. –تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.737 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.737 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدد مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على النحو التالي:
  2. المادة الثانيةتحدد نسبة تغطية مجموعات الخدمات الواردة في المادة الأولى أعلاه في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية المحددة وفقا للمادة 12 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه
  3. المادة الثالثةيشمل تحمل الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، جميع الخدمات التي تستلزمها طبيا الحال
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد