مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.85

مرسوم رقم 2.05.85 في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

مرسوم في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

نص تمهيدي

الوزير الأول؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.164 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1414 (8 نوفمبر 1993) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.80.270 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1401 (18 أبريل 1981) في شأن إحداث المجلس العلمي الأعلى؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.81.316 الصادر في 10 رمضان 1401 (12 يوليو 1981) في شأن إحداث مجالس علمية إقليمية؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 682.68 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يستفيد الأعوان التابعون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العاملون بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية وبالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية من بذلة عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة الثانية

تسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للأعوان العاملين بالإدارة المركزية الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمصالح الخارجية وبالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية الذين يزاولون الوظائف التالية:

­ تقنيو الآلات الكهربائية والإعلامياتية؛

­ المكتبيون، ­ السائقون؛

­ السعاة؛

­ الميكانيكيون؛

­ الكهربائيون؛

­ التجارون ­ الصباغون؛

­ الرصاصون؛

­ البناؤون؛

­ البستانيون؛

­ البوابون؛

­ حراس العمارات؛

­ المكلفون بالنظافة والصيانة؛

­ مستخدمو المقصف؛

­ مستخدمو الطباعة والنسخ.

المادة الرابعة

يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها.

وفي حالة ضياع إحدى بذلات العمل أو جزء منها بغير مبرر يوجه إلى العون المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.

المادة الخامسة

تحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه وكذا طبيعتها بقرار يتخذه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويؤشر عليه وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1425 (7 فبراير 2005).

الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف:

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.