مادةmadda
FR

ف 1يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها.

ف 2وفي حالة ضياع إحدى بذلات العمل أو جزء منها بغير مبرر يوجه إلى العون المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.05.85 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.85 في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيستفيد الأعوان التابعون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العاملون بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية وبالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية من بذلة
  2. المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للأعوان العاملين بالإدارة المركزية الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمصالح الخارجية وبالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية ال
  3. المادة الثالثةيتم توزيع بذلات العمل سنويا في بداية كل سنة ميلادية.
  4. المادة الرابعةيجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها.
  5. المادة الخامسةتحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه وكذا طبيعتها بقرار يتخذه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويؤشر عليه وز
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منه
فهرس النص كاملا · 6 مواد