المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.05.85 في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
ف 1تسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للأعوان العاملين بالإدارة المركزية الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمصالح الخارجية وبالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية الذين يزاولون الوظائف التالية:
ف 2 تقنيو الآلات الكهربائية والإعلامياتية؛
ف 3 المكتبيون، السائقون؛
ف 4 السعاة؛
ف 5 الميكانيكيون؛
ف 6 الكهربائيون؛
ف 7 التجارون الصباغون؛
ف 8 الرصاصون؛
ف 9 البناؤون؛
ف 10 البستانيون؛
ف 11 البوابون؛
ف 12 حراس العمارات؛
ف 13 المكلفون بالنظافة والصيانة؛
ف 14 مستخدمو المقصف؛
ف 15 مستخدمو الطباعة والنسخ.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.85 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.85 في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيستفيد الأعوان التابعون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العاملون بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية وبالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية من بذلة
- المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للأعوان العاملين بالإدارة المركزية الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمصالح الخارجية وبالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية ال
- المادة الثالثةيتم توزيع بذلات العمل سنويا في بداية كل سنة ميلادية.
- المادة الرابعةيجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها.
- المادة الخامسةتحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه وكذا طبيعتها بقرار يتخذه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويؤشر عليه وز
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منه