مرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية
مرسوم بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة و الجماعات المحلية
التعديلات (1)
- 1. مرسوم رقم 2.18.880 صادر في 29 من صفر 1440(8 نوفمبر 2018)؛ الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 6724 مـكرر بـتـاريـخ فـاتـح ربــيع الول 1440 (9 نوفمبر 2018)؛ ص 9080 ؛ 2. المرسوم رقم 2.13.790 الصادر في 4 ذي الحجة 1434(10 أكتوبر 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6195 بتاريخ 8 ذو الحجة 1434(14 أكتوبر 2013)؛ ص 6503.
نص تمهيدي
الوزير الول، بـنـاء عـلـى ظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.58.008 الـصـادر فــي 4 شـبـــعـــان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 54 منه، وعلى المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 3 شوال 1397(17 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الساسي لموظفي الجماعات المحلية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبـعـد دراسـة الـمـشـروع فـي الـمـجـلـس الـوزاري الـمـنـعـقـد في 28 من جمادى الآخرة 1426(6 يوليو 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لداء صلاة الجمعة.
المادة الثانية
يمكن تغيير مواقيت العمل المحددة في المادة الولى أعلاه في شهر رمضان بقرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفية العمومية.
المادة الثالثة
يمكن لرؤساء الإدارات، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يقرروا فيما يخص المصالح التابعة لهم أيام ومواقيت للعمل، تختلف عن أيام ومواقيت العمل المحددة في المادة الولى أعلاه مع مراعاة مدة العمل السبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الولى المذكورة، وإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية علما بذلك.
يمكن لرؤساء الإدارات والمسؤولين التابعين لهم، منح تسهيلات خاصة للموظفين العاملين تحت إمرتهم، إذا اقتضى المر ذلك، توخيا للمرونة في وقت الدخول إلى العمل، شريطة مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في المادة الولى أعلاه.
يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرافق العمومية المكلفين بتدبيرها، خلال فترة العمل اليومية، كما هي محددة في المادة الولى أعلاه، وأن يتخذوا من أجل ذلك، جميع التدابير اللازمة لتمكين المرتفقين من الاستفادة، بكيفية مستمرة ودون توقف، من الخدمات التي تقدمها المرافق المذكورة.
يمكن، بقرار لرئيس الحكومة، أن تعطل عن العمل لمدة محددة وبصفة استثنائية، إدارات الدولة والجماعات الترابية.
المادة الرابعة
يمكن لولاة الجهات أو عمال العمالات أو القاليم أن يقرروا، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، مواقيت للعمل تختلف عن مواقيت العمل المشار إليها في المادتين الولى والثالثة أعلاه مع مراعاة مدة العمل السبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الولى أعلاه.
المادة الخامسة
يتعين على رؤساء الإدارات تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المنصوص عليها في المواد الولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم بالمصالح التي تقدم خدماتها للمرتفقين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
تحدد لائحة هذه المصالح وأيام ومواقيت المداومات بها بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من الوزير أو رئيس الإدارة المعني.
المادة السادسة
لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على العوان المكلفين بالسهر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى جميع الموظفين أو العوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم والذين يظلون خاضعين للمقتضيات النظامية المتعلقة بهم.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ابتداء من 4 يوليو 2005 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.85.61 الصادر في 7 جمادى الولى 1405(29 يناير 1985) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق المستغلة بطريقة الالتزام.
وحرر في 13 من جمادى الآخرة 1426(20 يوليو 2005).