المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية
ف 1يمكن لرؤساء الإدارات، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يقرروا فيما يخص المصالح التابعة لهم أيام ومواقيت للعمل، تختلف عن أيام ومواقيت العمل المحددة في المادة الولى أعلاه مع مراعاة مدة العمل السبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الولى المذكورة، وإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية علما بذلك.
ف 2يمكن لرؤساء الإدارات والمسؤولين التابعين لهم، منح تسهيلات خاصة للموظفين العاملين تحت إمرتهم، إذا اقتضى المر ذلك، توخيا للمرونة في وقت الدخول إلى العمل، شريطة مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في المادة الولى أعلاه.
ف 3يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرافق العمومية المكلفين بتدبيرها، خلال فترة العمل اليومية، كما هي محددة في المادة الولى أعلاه، وأن يتخذوا من أجل ذلك، جميع التدابير اللازمة لتمكين المرتفقين من الاستفادة، بكيفية مستمرة ودون توقف، من الخدمات التي تقدمها المرافق المذكورة.
ف 4يمكن، بقرار لرئيس الحكومة، أن تعطل عن العمل لمدة محددة وبصفة استثنائية، إدارات الدولة والجماعات الترابية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.916 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين د
- المادة الثانيةيمكن تغيير مواقيت العمل المحددة في المادة الولى أعلاه في شهر رمضان بقرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفية العمومية.
- المادة الثالثةيمكن لرؤساء الإدارات، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يقرروا فيما يخص المصالح التابعة لهم أيام ومواقيت للعمل، تختلف عن أيام ومواقيت العمل المحددة في المادة الولى أع
- المادة الرابعةيمكن لولاة الجهات أو عمال العمالات أو القاليم أن يقرروا، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، مواقيت للعمل تختلف عن مواقيت العمل المشار إليها في المادتين الولى والثالث
- المادة الخامسةيتعين على رؤساء الإدارات تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المنصوص عليها في المواد الولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم بالمصالح التي تقدم خدماتها للمرت
- المادة السادسةلا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على العوان المكلفين بالسهر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى جميع الموظفين أو العوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مه
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ابتداء من 4 يوليو 2005 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.85.61 الصادر في 7 جمادى الولى 1405(