المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية
صيغة محينة بتاريخ 9 نونبر 2018
يمكن تغيير مواقيت العمل المحددة في المادة الولى أعلاه في شهر رمضان بقرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفية العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.916 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين د
- المادة الثانيةيمكن تغيير مواقيت العمل المحددة في المادة الولى أعلاه في شهر رمضان بقرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفية العمومية.
- المادة الثالثةيمكن لرؤساء الإدارات، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يقرروا فيما يخص المصالح التابعة لهم أيام ومواقيت للعمل، تختلف عن أيام ومواقيت العمل المحددة في المادة الولى أع
- المادة الرابعةيمكن لولاة الجهات أو عمال العمالات أو القاليم أن يقرروا، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، مواقيت للعمل تختلف عن مواقيت العمل المشار إليها في المادتين الولى والثالث
- المادة الخامسةيتعين على رؤساء الإدارات تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المنصوص عليها في المواد الولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم بالمصالح التي تقدم خدماتها للمرت
- المادة السادسةلا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على العوان المكلفين بالسهر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى جميع الموظفين أو العوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مه
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ابتداء من 4 يوليو 2005 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.85.61 الصادر في 7 جمادى الولى 1405(