مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.360

مرسوم في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (رقم 2.06.360)

صيغة محينة بتاريخ 1 يناير 2009
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.08.745 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير 2009)، ص 23.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 285 و 287 منه؛

وعلى القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 43 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية أو اتحادات الأحزاب السياسية برسم الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو اتحاد أحزاب أو نقابة على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو اتحاد أحزاب أو نقابة على الصعيد نفسه.

المادة الثانية

تصرف المساهمة على شطرين وفق الطريقة التالية:

  1. –يوزع الشطر الأول ويساوي 50% على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة؛
  2. –يوزع الشطر الثاني ويساوي 50% باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة، مع مراعاة أحكام المادة الثانية المكررة بعده فيما يخص الانتخابات العامة الجماعية.

يصرف مبلغ المساهمة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة الثانية المكررة

يوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم على النحو التالي:

1. يستخرج قاسم (ق) على الطريقة التالية:

ق = أ ب + (4 x ج) أ : مبلغ الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه؛

ب : عدد المقاعد الواجب ملؤها على الصعيد الوطني؛

ج : عدد المقاعد التي حصلت عليها المرشحات المنتسبات للهيئات السياسية برسم الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادتين 198 و 199 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

يحتسب مبلغ الحصة (ح) الراجعة لكل هيئة سياسية برسم الشطر الثاني المشار إليه في هذه المادة كما يلي:

ح = ق x م + ق x 4 x ن ق : القاسم المستخرج طبقا للبند «1».

م : مجموع المقاعد التي حصلت عليها الهيئة السياسية على الصعيد الوطني؛

ن : عدد المقاعد التي حصلت عليها المرشحات المنتسبات للهيئة السياسية برسم الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادتين 198 و 199 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

المادة الثالثة

يجوز صرف تسبيق لا يفوق 30% من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية. وتحدد طريقة صرف التسبيق بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة.

يجب خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب أو لكل اتحاد أحزاب أو لكل نقابة من المبلغ العائد له عملا بأحكام المادة الثانية أعلاه. وإذا كان المبلغ العائد للحزب أو للاتحاد أو للنقابة غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب أو الاتحاد أو النقابة المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

تحدث لجنة لتطبيق أحكام هذا المرسوم يرأسها الكاتب العام لوزارة الداخلية وتضم الخازن العام للمملكة أو ممثله وممثل عن وزير العدل وكذا ممثلو الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب أو ممثلو الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين حسب الحالة.

المادة الخامسة

يتولى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.03.532 الصادر في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر 2003) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.

وزير العدل، الإمضاء: محمد بوزوبع.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.