المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 1 يناير 2009
ف 1تصرف المساهمة على شطرين وفق الطريقة التالية:
- –يوزع الشطر الأول ويساوي 50% على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة؛
- –يوزع الشطر الثاني ويساوي 50% باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة، مع مراعاة أحكام المادة الثانية المكررة بعده فيما يخص الانتخابات العامة الجماعية.
ف 2يصرف مبلغ المساهمة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.360 — madda.ma
مرسوم في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (رقم 2.06.360)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية أو اتحادات الأحزاب السياسية برسم الانتخابات العامة الجماعية والانتخ
- المادة الثانيةتصرف المساهمة على شطرين وفق الطريقة التالية:
- المادة الثانية المكررةيوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم على النحو التالي:
- المادة الثالثةيجوز صرف تسبيق لا يفوق 30% من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمي
- المادة الرابعةتحدث لجنة لتطبيق أحكام هذا المرسوم يرأسها الكاتب العام لوزارة الداخلية وتضم الخازن العام للمملكة أو ممثله وممثل عن وزير العدل وكذا ممثلو الأحزاب السياسية واتحاد
- المادة الخامسةيتولى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.03.532 الصادر في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر 2003) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشار