مادة madda
FR

ف 1يوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم على النحو التالي:

ف 21. يستخرج قاسم (ق) على الطريقة التالية:

ف 3ق = أ ب + (4 x ج) أ : مبلغ الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية أعلاه؛

ف 4ب : عدد المقاعد الواجب ملؤها على الصعيد الوطني؛

ف 5ج : عدد المقاعد التي حصلت عليها المرشحات المنتسبات للهيئات السياسية برسم الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادتين 198 و 199 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

ف 6يحتسب مبلغ الحصة (ح) الراجعة لكل هيئة سياسية برسم الشطر الثاني المشار إليه في هذه المادة كما يلي:

ف 7ح = ق x م + ق x 4 x ن ق : القاسم المستخرج طبقا للبند «1».

ف 8م : مجموع المقاعد التي حصلت عليها الهيئة السياسية على الصعيد الوطني؛

ف 9ن : عدد المقاعد التي حصلت عليها المرشحات المنتسبات للهيئة السياسية برسم الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادتين 198 و 199 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية المكررة من مرسوم رقم 2.06.360 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (رقم 2.06.360)

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية أو اتحادات الأحزاب السياسية برسم الانتخابات العامة الجماعية والانتخ
  2. المادة الثانيةتصرف المساهمة على شطرين وفق الطريقة التالية:
  3. المادة الثانية المكررةيوزع الشطر الثاني المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم على النحو التالي:
  4. المادة الثالثةيجوز صرف تسبيق لا يفوق 30% من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمي
  5. المادة الرابعةتحدث لجنة لتطبيق أحكام هذا المرسوم يرأسها الكاتب العام لوزارة الداخلية وتضم الخازن العام للمملكة أو ممثله وممثل عن وزير العدل وكذا ممثلو الأحزاب السياسية واتحاد
  6. المادة الخامسةيتولى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
  7. المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.03.532 الصادر في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر 2003) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشار
فهرس النص كاملا · 7 مواد