مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.377

مرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات

مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.24.608 بتاريخ 10 محرم 1466 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4805 ؛
  2. المرسوم رقم 2.19.463 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4605 ؛
  3. المرسوم رقم 2.11.621 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6254 ،
  4. المرسوم رقم 2.11.203 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2985.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛ وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم .92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛

وعلى المرسوم رقم 23.04.2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 24 مادة

المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.

ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.

وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة، مهام:

. تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛

. تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية؛

. إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية؛

. تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.

تحدد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها، المسندة للأطر المكونة لهيئة المتصرفين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني.

المادة 4

تشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات:

. متصرف من الدرجة الثالثة؛

. متصرف من الدرجة الثانية؛

. متصرف من الدرجة الأولى.

وعلى منصب سامي لمتصرف عام.

المادة 5

تشتمل الدرجة الثالثة على الرتب التالية:

. الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي.................................275 . الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي..................................300 . الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي..................................326 . الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.................................351 . الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي...............................377 . الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي...............................402 . الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي................................428 . الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي.................................456 . الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي................................484 . الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي...............................512 . الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................564

المادة 6

تشتمل الدرجة الثانية على الرتب التالية:

. الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي...............................336 . الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................369 . الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................403 . الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي..............................436 . الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............................472 . الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.............................509 . الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي..............................542 . الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي...............................574 . الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي..............................606 . الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي..............................639 . الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................704

المادة 7

تشتمل الدرجة الأولى على الرتب التالية:

. الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي...............................704 . الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................746 . الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي................................779 . الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي...............................812 . الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي..............................840 . الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي..............................870

المادة 8

يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:

1. من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛

2. بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية: . الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية؛

. إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23.04.2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

المادة 9

يوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية:

1. من بين خريجي:

. السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛

. المعهد العالي للإدارة؛

2. بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية: . دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

. دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

. الماستر أو الماستر المتخصص؛

. إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23.04.2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

3. بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 10

يتم التعيين في درجة متصرف من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 11

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.062.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة متصرف من الدرجة الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات.

المادة 12

يمكن أن يعين في منصب متصرف عام، المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى.

ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب متصرف عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

المادة 13

تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

المادة 14

منسوخة

نسخت.

المادة 15

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 8 و 9 (1 ، 2) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.

ويعفى المتصرفون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المتصرفين من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 16

إن المتصرفين من الدرجة الثالثة الذين يلجون درجة متصرف من الدرجة الثانية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

غير أنه بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث سنوات.

وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم على التوالي بمثابة السلمين 10 و 11.

ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية وعن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبتهم. ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم وفقا للجدول التالي: مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو متصرف من الدرجة الثانية إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة الرقم الاستدلالي الأولى 402 الخامسة 472 الثانية 428 السادسة 509 الثالثة 456 السابعة 542 الرابعة 484 الثامنة 574 الخامسة 512 التاسعة 606 السادسة 564 العاشرة 639

المادة 17

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض إداري خاص وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى مبالغها كل شهر عند انتهائه وفق ما يلي:

المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض الإداري الخاص التعويض عن التعويض عن الدرجة ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح الأعباء التأطير يوليو 2024 يوليو 2025 متصرف من الدرجة الثالثة:

. من الرتبة 1 الى 5 .......... 3.914 4.605 1.450 .. . الرتبة 6 فما فوق 3.979 4.742 1.450 883 ..............

متصرف من الدرجة الثانية:

. من الرتبة 1 الى 5.557 6.399 1.565

5 ............ 1.450 6.267 7.168 4.650 . الرتبة 6 فما فوق 1.450 ..............

متصرف من الدرجة الأولى 7.096 8.003 1.450 7.850 ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، يعتبر متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى على التوالي بمثابة السلم 10 والسلم 11 وخارج السلم.

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولا سيما التعويض الإداري الخاص والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المرسوم رقم .04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 18

يدمج المتصرفون المساعدون والمتصرفون والمتصرفون الممتازون والأطر والدرجات المماثلة، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المبينة في المادة 4 أعلاه، وذلك طبقا للمواد 19 و 20 و 21 بعده.

المادة 19

يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة:

المتصرفون المساعدون والإعلاميون ومفتشو الحالة المدنية ومفتشو الاتصالات ومراقبو الأسعار ومفتشو المالية ومفتشو السياحة ومفتشو التجارة والصناعة ومراقبو المحافظة على الأملاك العقارية ومفتشو الشبيبة والرياضة ومفتشو الصيد البحري والملاحة التجارية والنفسانيون المساعدون والمتصرفون المقتصدون ومفتشو الطاقة والمعادن ومفتشو الصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع المساعدون ومحافظو المتاحف المساعدون ومحافظو الخزانات والمستندات المساعدون ورؤساء الأركان والمفتشون بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون ورؤساء الميناء.

كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 20

يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثانية:

المتصرفون والإعلاميون المختصون ومفتشو الحالة المدنية الإقليميون والمفتشون الإقليميون للاتصالات والمراقبون الإقليميون للأسعار والمفتشون الإقليميون للمالية والمفتشون الإقليميون للسياحة والمفتشون الإقليميون للتجارة والصناعة والمحافظون على الأملاك العقارية والرهون والمفتشون والمفتشون القسميون للشبيبة والرياضة ومتصرفو الشؤون البحرية والنفسانيون والمتصرفون الإقليميون للصحة والمفتشون الإقليميون للطاقة والمعادن والمفتشون الإقليميون للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع ومحافظو المتاحف ومحافظو الخزانات والمستندات ورؤساء قلم التحرير والمفتشون الممتازون بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون المنظمون ومقدمو الميناء والمساعدون العلميون بالمياه والغابات.

كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون الى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 21

يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى:

المتصرفون الممتازون والإعلاميون الممتازون والمفتشون الإقليميون الرؤساء للحالة المدنية والمفتشون الإقليميون الرؤساء للاتصالات والمراقبون الإقليميون الرؤساء للأسعار والمفتشون الإقليميون الرؤساء للمالية والمفتشون الإقليميون الرؤساء للسياحة والمفتشون الرؤساء للتجارة والصناعة والمحافظون الممتازون على الأملاك العقارية والرهون والمفتشون القسميون الرؤساء للشبيبة والرياضة والمتصرفون الممتازون بالشؤون البحرية والنفسانيون الممتازون والمتصرفون الإقليميون الممتازون للصحة والمفتشون الإقليميون الرؤساء للطاقة والمعادن والمفتشون الإقليميون الرؤساء للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون ومحافظو المتاحف الممتازون ومحافظو الخزانات والمستندات الممتازون ورؤساء قلم التحرير الممتازون والمفتشون الممتازون الرؤساء للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون الممتازون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون المنظمون الممتازون ومقدمو الميناء الرؤساء والمساعدون العلميون الممتازون للمياه والغابات.

كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 22

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة متصرف مساعد ومتصرف ومتصرف ممتاز أو في إحدى الأطر أو الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى.

يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 23

تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:

. المقتضيات المتعلقة بالمتصرفين المساعدين والمتصرفين والمتصرفين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات؛ . المرسوم رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛ . المقتضيات المتعلقة بمفتشي الحالة المدنية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 1173.66 بتاريخ 2 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية؛

. المقتضيات المتعلقة بمفتشي الاتصالات ومفتشي الاتصالات الإقليميين ومفتشي الاتصالات الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 2.79.477 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛ . المقتضيات المتعلقة بمراقبي الأسعار والمراقبين الإقليميين للأسعار والمراقبين الإقليميين الرؤساء للأسعار الواردة في المرسوم رقم 2.80.687 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية؛ . المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 1191.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية؛

. المقتضيات المتعلقة بمفتشي السياحة والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 2.80.608 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة؛

. المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين والمفتشين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 2.84.188 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة؛

.المقتضيات المتعلقة بمراقبي المحافظة على الأملاك العقارية والمحافظين عل الأملاك العقارية والرهون والمحافظين الممتازين على الأملاك العقارية والرهون الواردة في المرسوم الملكي رقم 1195.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

. المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين القسميين والمفتشين القسميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1194 1194.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛

. المقتضيات المتعلقة بمفتشي البحرية التجارية والصيد البحري والمتصرفين بالشؤون البحرية والمتصرفين الممتازين بالشؤون البحرية الواردة في المرسوم رقم 2.77.515 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية؛ . المقتضيات المتعلقة بالنفسانيين المساعدين والنفسانيين والنفسانيين الممتازين والمتصرفين المقتصدين والمتصرفين الإقليميين والمتصرفين الإقليميين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛

. المقتضيات المتعلقة بمفتشي الطاقة والمعادن ومفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين ومفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 2.90.934 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن؛

. المقتضيات المتعلقة بمفتشي الصناعة التقليدية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 292.88.2 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛

. المقتضيات المتعلقة بمحافظي الآثار التاريخية والمواقع المساعدين ومحافظي الآثار التاريخية والمواقع ومحافظي الآثار التاريخية والمواقع الممتازين ومحافظي المتاحف المساعدين ومحافظي المتاحف ومحافظي المتاحف الممتازين ومحافظي الخزانات والمستندات المساعدين ومحافظي الخزانات والمستندات ومحافظي الخزانات والمستندات الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.90.922 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛

. المقتضيات المتعلقة برؤساء الأركان ورؤساء قلم التحرير ورؤساء قلم التحرير الممتازين الواردة في المرسوم رقم 70.88.2 الصادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإعلام؛

. المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الممتازين والمفتشين الممتازين الرؤساء والمتصرفين والمتصرفين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.82.795 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛

. المقتضيات المتعلقة برؤساء الميناء ومقدمو الميناء ومقدمو الميناء الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 42.83.44 بتاريخ 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز؛

ـ المقتضيات المتعلقة بالمساعدين العلميين والمساعدين العلميين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.93.844 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين للمياه والغابات.

المادة 24

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء ׃ صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء ׃ محمد سعد العلمي.