مادةmadda
FR
الباب الثاني: التوظيف والترقي

المادة 8

من مرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:

ف 21. من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛

ف 32. بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية: . الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية؛

ف 4. إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23.04.2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

ف 5ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.06.377 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التوظيف والترقي

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:
  2. المادة 9يوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية:
  3. المادة 10يتم التعيين في درجة متصرف من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاري
  4. المادة 11تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.062.344 بتاريخ 15 من صفر 138
  5. المادة 12يمكن أن يعين في منصب متصرف عام، المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة ف
فهرس النص كاملا · 24 مادة