الباب الثاني: التوظيف والترقي
المادة 8
من مرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:
ف 21. من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
ف 32. بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية: . الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية؛
ف 4. إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23.04.2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ف 5ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.06.377 — madda.ma
الباب الثاني: التوظيف والترقي
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:
- المادة 9يوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية:
- المادة 10يتم التعيين في درجة متصرف من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاري
- المادة 11تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.062.344 بتاريخ 15 من صفر 138
- المادة 12يمكن أن يعين في منصب متصرف عام، المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة ف